قرار رقم 221 لسنة 2001 م بتمديد العمر القانوني للشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
يمدد العمر القانوني للشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج لمدة خمسة وعشرين سنة ميلادية أخرى تحتسب اعتباراً من تاريخ إنتهاء مدة عمل الشركة السابقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.