قرار رقم 221 لسنة 2001 م بتمديد العمر القانوني للشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 ديسمبر 2001
- رقم التشريع: 221
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 221-2001-DEC-GPC
قرار رقم 221 لسنة 2001 م بتمديد العمر القانوني للشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1975 إفرنجي، بإنشاء الشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 سنة 1369 و.ر، بالإذن في تمليك بعض الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
- وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العام ة رقم 1-2-160 المؤرخ في 1369.10.24 و.ر.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
قررت
مادة 1
يمدد العمر القانوني للشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج لمدة خمسة وعشرين سنة ميلادية أخرى تحتسب اعتباراً من تاريخ إنتهاء مدة عمل الشركة السابقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في 16 رمضان
- الموافق: 1 الكانون 1369 و.ر
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.