قرار رقم 221 لسنة 2001 م بتمديد العمر القانوني للشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1975 إفرنجي، بإنشاء الشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 سنة 1369 و.ر، بالإذن في تمليك بعض الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
- وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العام ة رقم 1-2-160 المؤرخ في 1369.10.24 و.ر.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
قررت
مادة 1
يمدد العمر القانوني للشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج لمدة خمسة وعشرين سنة ميلادية أخرى تحتسب اعتباراً من تاريخ إنتهاء مدة عمل الشركة السابقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في 16 رمضان
- الموافق: 1 الكانون 1369 و.ر
- اللجنة الشعبية العامة