قرار رقم 221 لسنة 2001 م بتمديد العمر القانوني للشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 221 لسنة 2001 م بتمديد العمر القانوني للشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1

يمدد العمر القانوني للشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج لمدة خمسة وعشرين سنة ميلادية أخرى تحتسب اعتباراً من تاريخ إنتهاء مدة عمل الشركة السابقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly