قرار رقم 221 لسنة 1982 م بالموافقة على انضمام الجماهيرية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات المناوبة للعاملين بالبحر
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
على إعلان قيام سلطة الشعب.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بمذكرته رقم 94 لسنة 1982 المؤرخة في 17 رجب 1391 من وفاة الرسول الموافق 6/5/1982 ميلادي.
قررت
مادة 1
يوافق على انضمام الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والمناوبة للعاملين بالبحر.