قرار رقم 221 لسنة 1982 م بالموافقة على انضمام الجماهيرية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات المناوبة للعاملين بالبحر

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 221 لسنة 1982 م بالموافقة على انضمام الجماهيرية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات المناوبة للعاملين بالبحر

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

قررت 

مادة 1

يوافق على انضمام الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والمناوبة للعاملين بالبحر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly