أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 184 لسنة 1982 م في شأن دمج شركة مصراتة العامة للطرق والشركة الوطنية لصيانة الطرق ومهابط الطائرات/ فرع الخمس في شركة واحدة

نشر في

قرار رقم 174 لسنة 1982 م في شأن دمج شركة مصراتة العامة للطرق والشركة الوطنية لصيانة الطرق ومهابط الطائرات/ فرع الخمس في شركة واحدة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري الليبي.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 122 لسنة 1972م بإنشاء الشركة الوطنية لصيانة الطرق ومهابط الطائرات.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1973م بتأسيس شركة مصراتة العامة للطرق.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977 م فى شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القرار رقم 3 لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتى كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع وعلى اللائحة المالية للمنشآت التي تطبق مقولة (شركاء لا أجراء).
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى بمذكرته المؤرخة في 21 جماد الآخر 1391 من وفاة الرسول الموافق 15 أبريل 1982م.

قرر

مادة 1

تدمج شركة مصراته العامة للطرق والشركة الوطنية لصيانة الطرق ومهابط الطائرات/ فرع الخمس فى شركة واحدة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى (الشركة الوطنية للطرق والجسور)وتتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 2

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة مصراتة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ مكاتب لها في أماكن عملها.

مادة 3

يكون غرض الشركة القيام بجميع أعمال المقاولات الخاصة بإنشاء الطرق بمختلف أنواعها وتعبيدها وصيانتها وتنفيذ وصيانة مهابط الطائرات.

 ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو أن تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 4

مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز اطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى.

مادة 5

يحدد رأس مال الشركة بشكل نهائى بصافي قيمة الناتج عن عمليات تقييم أصول وموجودات الشركة وال و موجودات الشركة والفرع المدمجين على أن يقسم رأس المال على عدد من الأسهم بحيث تكون قيمة كل سهم منها (100 د.ل) مائة دينارلیبی.

مادة 6

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى لجنة تتولى تقييم أصول وموجودات الشركة والفرع المدمجين وتعتمد نتائج أعمالها بقرارات منه.

مادة 7

تشكل الجمعية العمومية للشركة وفقاً لما هو مبين باللائحة المالية للمنشآت المشار إليها.

مادة 8

يكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية ويؤول صافى حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 9

ألا تكون مسئولة عن هذه الالتزامات بالنسبة لكل منهما إلا في حدود ما آل إليها من حقوق وأموال وممتلكات في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 10

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم 79 لسنة 1975م المشار إليه.

مادة 11

يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة ويتولى المفوض العام جميع اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة لحين تشكيلها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وإعداد النظام الأساسي لها وقيدها في السجل التجاري.

مادة 12

ينقل الى الشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار العاملون بالشركة أو الفرع المدمجين وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية الى أن تسوى وفقاً للنظم التي تضعها الشركة.

مادة 13

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى و بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 15

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صادر في 12 رجب 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 30 يونيه 1982م
  • اللجنة الشعبية العامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.