Skip to main content

قرار رقم 220 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن أكاديمية الدراسات العليا

6 سبتمبر 2006

قرار رقم 220 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن أكاديمية الدراسات العليا

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي بشأن تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بتنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1374 و. ر، بإنشاء جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1374 و. ر، بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1373 و. ر بشأن إصدار لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل والخارج.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 119 لسنة 1374 و. ر، بإصدار لائحة الدراسات العليا بالداخل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 141 لسنة 1374 و. ر، بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة لقطاع التعليم العالي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي رقم 996 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إنشاء أكاديمية الدراسات العليا والبحوث الاقتصادية.
  • وعلى قرار الأمين المساعد لشؤون الخدمات سابقا رقم 795 لسنة 1372 و.ر، بشأن تعديل القرار رقم 996 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي رقم 44 لسنة 1374 و.ر، بشأن مراجعة وإعادة تنظيم أوضاع أكاديمية الدراسات العليا.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر. 
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي السابع لسنة 1374 و.ر.

قررت

مادة 1

أكاديمية الدراسات العليا مؤسسة علمية عامة لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي ويسرى عليها ما يسرى على الجامعات والمعاهد العليا.

مادة 2

يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الأكاديمية وفقاً للقانون.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 14 شعبان
  • الموافق 6/ 9/ 1374 و.ر 2006 مسيحي