Skip to main content

قرار رقم 220 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن أكاديمية الدراسات العليا

6 سبتمبر 2006

قرار رقم 220 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن أكاديمية الدراسات العليا

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي بشأن تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بتنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1374 و. ر، بإنشاء جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1374 و. ر، بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1373 و. ر بشأن إصدار لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل والخارج.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 119 لسنة 1374 و. ر، بإصدار لائحة الدراسات العليا بالداخل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 141 لسنة 1374 و. ر، بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة لقطاع التعليم العالي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي رقم 996 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إنشاء أكاديمية الدراسات العليا والبحوث الاقتصادية.
  • وعلى قرار الأمين المساعد لشؤون الخدمات سابقا رقم 795 لسنة 1372 و.ر، بشأن تعديل القرار رقم 996 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي رقم 44 لسنة 1374 و.ر، بشأن مراجعة وإعادة تنظيم أوضاع أكاديمية الدراسات العليا.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر. 
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي السابع لسنة 1374 و.ر.

قررت

مادة 1

أكاديمية الدراسات العليا مؤسسة علمية عامة لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي ويسرى عليها ما يسرى على الجامعات والمعاهد العليا.

مادة 2

يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الأكاديمية وفقاً للقانون.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 14 شعبان
  • الموافق 6/ 9/ 1374 و.ر 2006 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.