قرار رقم 220 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن أكاديمية الدراسات العليا

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 220 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن أكاديمية الدراسات العليا

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

أكاديمية الدراسات العليا مؤسسة علمية عامة لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي ويسرى عليها ما يسرى على الجامعات والمعاهد العليا.

مادة 2

يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الأكاديمية وفقاً للقانون.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly