أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 220 لسنة 1997 م 1427 م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأوقاف

نشر في

قرار رقم 220 لسنة 1997 م 1427 م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأوقاف

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1972 إفرنجي، بشأن أحكام الوقف وتعديلاته المدنية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1128 لسنة 1990 إفرنجي، بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 236 لسنة 1423 ميلادية، بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للأوقاف للجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 203 لسنة 1424 ميلادية، بشأن نقل تبعية اللجنة الدائمة لمراجعة وإعداد المصاحف للهيئة العامة للأوقاف.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 307 لسنة 1424 ميلادية، بشأن نقل تبعية جباية وصرف مال الزكاة للهيئة العامة للأوقاف.
  • وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للأوقاف بكتابه رقم (هـ. ع. ق. أ) بتاريخ 28 من ذى الحجة الموافق 5/ 5/ 1426 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعاد تنظيم الهيئة العامة للأوقاف وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من التقسيمات التالية:

  1. الإدارة العامة للمساجد.
  2. الإدارة العامة للوعظ والإرشاد.
  3. الإدارة العامة للشئون القرآنية.
  4. الإدارة العامة لشئون الوقف.
  5. الإدارة العامة للاستثمار والشئون الفنية.
  6. الإدارة العامة للزكاة.
  7. الإدارة العامة للزوايا الصوفية وشئون الأضرحة.
  8. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  9. فروع الهيئة.

مادة 3

تختص الإدارة العامة للمساجد بما يلي:

  1. الإشراف على المساجد واقتراح الدعم المادي لإنشائها وصيانتها والعمل على تأثيثها وإعدادها الإعداد المناسب.
  2. اقتراح تعيين الأئمة والخطباء والقيمين اللازمين للمساجد والإشراف عليهم ومتابعتهم.
  3. إعطاء الإذن بإنشاء المساجد الجديدة ومتابعة اللجان الأهلية المشرفة على إنشائها وفق الإجراءات المتبعة.
  4. إعداد مشروعات خطب الجمعة والأعياد بما يحقق رسالة المسجد في المجتمع.

مادة 4

تختص الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بما يلي:

  1. وضع البرامج الخاصة بالوعظ والإرشاد الديني في المساجد ووسائل الإعلام المختلفة.
  2. إقامة الندوات الدينية والمشاركة فيها لتحقيق الوعي بالقضايا والشؤون الدينية وإحياء المناسبات الدينية.
  3. اقتراح تعيين وإعارة وندب الموجهين والوعاظ إلى الهيئة والإشراف عليهم.
  4. إعداد كتب مبسطة في العقيدة والعبادات والمساهمة في توجيه الرأي العام بواسطة الصحافة والإذاعة والمجلات.
  5. متابعة وسائل الإعلام والنشر والرد على ما فيه طعن على الإسلام والمسلمين.
  6. إنشاء المكتبات الدينية في المساجد والاتصال بالهيئات والمنظمات الإسلامية والتعاون معها في مجال الثقافة الإسلامية.

مادة 5

تختص الإدارة العامة للشئون القرآنية بما يلي:

  1. الإشراف على مراكز تعليم القرآن الكريم ومتابعتها وتنظيم عملها.
  2. اقتراح تعيين المدرسين المؤهلين لتحفيظ القرآن الكريم حفظاً وتلاوةً وتجويداً.
  3. مراجعة ومتابعة المصاحف المتداولة داخل الجماهيرية العظمى.
  4. إعطاء الإذن بطبع المصاحف الجديدة.
  5. تنظيم المسابقات في مجال حفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم والعمل على إحياء نظام تحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم والمعارف القرآنية.

مادة 6

تختص الإدارة العامة لشئون الوقف بما يلي:

  1. حصر عقارات الوقف وتحديد مواقعها ومساحاتها وحدودها.
  2. البحث عن الوقفيات ومستندات الملكية وحفظها.
  3. تسجيل ما لم يسجل من عقارات الوقف في السجل العقاري الاشتراكي وتحقيق ملكيتها.
  4. إعداد السجلات اللازمة للأراضي والمباني التابعة للوقف.
  5. تحصيل إيرادات الوقف وإبرام عقود الانتفاع بها.
  6. اقتراح الأراضي الصالحة للاستثمارات والبدل.
  7. متابعة عقارات الوقف والتأكد من إدارتها واستثمارها وفقاً للقانون واللوائح المعمول بها.
  8. إعداد السجلات اللازمة للإيرادات ومال البدل وأموال الغائبين غيبة منقطعة والمتوفين بدون وارث.

مادة 7

تختص الإدارة العامة للاستثمار والشؤون الفنية بما يلي:

  1. إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع الاستثمارية المراد إقامتها على أراضي الوقف.
  2. اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لاستصدار تراخيص البناء للمشاريع المراد تنفيذها.
  3. طرح المشروعات الاستثمارية، والقيام بإجراءات التعاقد بشأنها، والإشراف على تنفيذها واستلامها.
  4. تقدير أعمال الصيانة اللازمة للمساجد وعقارات الوقف والإشراف على تنفيذها.

مادة 8

تختص الإدارة العامة للزكاة بما يلي:

  1. اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قانون الزكاة وما يصدر بشأنها من قرارات ولوائح.
  2. تحصيل الزكاة وصرفها في الأوجه المقررة لها والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتأمين تحصيل الزكاة.
  3. الإشراف على اللجان المختصة بجباية الزكاة.
  4. طبع الإيصالات والسجلات والإقرارات وتزويد الجهات المختصة بها.
  5. إعداد التقارير الدورية حول سير العمل بأقسام الزكاة واللجان التابعة للإدارة وإبداء الرأي والملاحظات اللازمة وإعداد الدورات التأهيلية للعاملين على الزكاة.

مادة 9

تختص الإدارة العامة للفرق الصوفية وشئون الأضرحة بما يلي:

  1. حصر الطرق الصوفية ومنحها الإذن بمزاولة نشاطها الذي يتمثل في تفقيه الناس في شؤون دينهم وحثهم على ذكر الله والامتثال لطاعته واجتناب نواهيه ونشر المحبة والوئام بين الناس وتطهير المجتمع من الشعوذة والزندقة.

مادة 10

تختص الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بما يلي:

  1. القيام بأعمال الطباعة والسحب والتصوير الخاصة بأعمال الهيئة.
  2. حفظ الملفات الإدارية والشخصية وتنظيم تداولها.
  3. الإشراف على حضور وانصراف الموظفين.
  4. الإشراف على الأثاث المكتبي وأعمال النظافة وتنظيم حركة السيارات والإشراف على صيانتها.
  5. تنظيم إجراءات السفر والمبيت لزوار الهيئة والموفدين إلى الخارج من موظفي الهيئة.
  6. ترتيب أقدميات الموظفين ومتابعة إجراءات ترقياتهم وعلاواتهم وإجازاتهم وسائر شؤونهم الوظيفية.
  7. إعداد مشروعات الميزانيات وتنفيذها وإعداد مشروعات الحسابات الختامية.
  8. مراجعة المستندات المالية المتعلقة بالصرف.
  9. تنظيم المخازن.

مادة 11

تصدر لجنة الإدارة قراراً بالتنظيم الداخلي للهيئة، ويحدد القرار المكاتب واللجان المتخصصة وأقسام الإدارات واختصاصاتها وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار. 

كما تصدر لجنة الإدارة قراراً بإنشاء الفروع والمكاتب اللازمة للهيئة في مناطق الجماهيرية العظمى وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها الداخلي.

مادة 12

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 22 جمادى الأولى
  • الموافق 23 الفاتح 1427 م