أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 238 لسنة 1997 م بشأن تحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي بليبيا

نشر في

قرار رقم 238 لسنة 1997 م بشأن تحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي بليبيا

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على قانون العمل.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

قررت

مادة 1

يحدد نظام التوقيت الصيفي والشتوي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى حسب توقيت خط طول الصفر الزمني غرينتش + ساعتان.

مادة 2

تحدد مواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالوحدات الإدارية بكافة مناطق الجماهيرية العظمى طبقاٌ لما يلي: –

أولاٌ: الدوام الشتوي: ويبدأ من أول شهر التمور وينتهي بنهاية شهر الربيع، وتكون مواعيد العمل به من الساعة الثامنة صباحاٌ وحتى الساعة الخامسة عشرة ظهراٌ 8:00 – 15:00.

ثانياٌ: الدوام الصيفي: ويبدأ من شهر الطير وينتهي بنهاية شهر الفاتح، وتكون مواعيد العمل به من الساعة السابعة صباحاٌ وحتى الساعة الرابعة عشرة ظهراٌ 7:00 – 14:00.

ثالثاٌ: تكون مواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالأجهزة المركزية بمدينة سرت صيفاٌ وشتاء على النحو التالي: –

  1. الفترة الصباحية من الساعة 7:00 إلى الساعة 14:00.
  2. الفترة المسائية من الساعة 16:00 إلى الساعة 18:00.

ويبدأ العمل الفعلي بكل من الدوام الشتوي والصيفي اعتبارا من بداية أول يوم عمل من الأسبوع الأول للشهر الذي يبدأ فيه كل من الدوامين المذكورين.

مادة 3

تكون بداية مواعيد الدوام الرسمي بالنسبة للمؤسسات التعليمية والتدريبية الأساسية والمتوسطة، قبل نصف ساعة من بداية الدوام الرسمي المحددة طبقا لأحكام هذا القرار.

مادة 4

لا تخل أحكام هذا القرار بنظم التوقيت المعمول بها بالنسبة للشركات والمنشآت والمصارف والأجهزة الإنتاجية والخدمية وما في حكمها، وتتولى هذه الجهات وضع نظم التوقيت بها طبقا للأسس المقررة قانونا، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.

مادة 5

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 229 لسنة 1424 ميلادية، بتحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي بالجماهيرية العظمى، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في جمادى الآخرة
  • الموافق 6 التمور 1427 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.