قرار رقم 238 لسنة 1997 م بشأن تحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي بليبيا
-
التصنيف:
-
التاريخ:6 أكتوبر 1997
-
الرقم:238
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 238 لسنة 1997 م بشأن تحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي بليبيا
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون العمل.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
قررت
مادة 1
يحدد نظام التوقيت الصيفي والشتوي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى حسب توقيت خط طول الصفر الزمني غرينتش + ساعتان.
مادة 2
تحدد مواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالوحدات الإدارية بكافة مناطق الجماهيرية العظمى طبقاٌ لما يلي: –
أولاٌ: الدوام الشتوي: ويبدأ من أول شهر التمور وينتهي بنهاية شهر الربيع، وتكون مواعيد العمل به من الساعة الثامنة صباحاٌ وحتى الساعة الخامسة عشرة ظهراٌ 8:00 – 15:00.
ثانياٌ: الدوام الصيفي: ويبدأ من شهر الطير وينتهي بنهاية شهر الفاتح، وتكون مواعيد العمل به من الساعة السابعة صباحاٌ وحتى الساعة الرابعة عشرة ظهراٌ 7:00 – 14:00.
ثالثاٌ: تكون مواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالأجهزة المركزية بمدينة سرت صيفاٌ وشتاء على النحو التالي: –
- الفترة الصباحية من الساعة 7:00 إلى الساعة 14:00.
- الفترة المسائية من الساعة 16:00 إلى الساعة 18:00.
ويبدأ العمل الفعلي بكل من الدوام الشتوي والصيفي اعتبارا من بداية أول يوم عمل من الأسبوع الأول للشهر الذي يبدأ فيه كل من الدوامين المذكورين.
مادة 3
تكون بداية مواعيد الدوام الرسمي بالنسبة للمؤسسات التعليمية والتدريبية الأساسية والمتوسطة، قبل نصف ساعة من بداية الدوام الرسمي المحددة طبقا لأحكام هذا القرار.
مادة 4
لا تخل أحكام هذا القرار بنظم التوقيت المعمول بها بالنسبة للشركات والمنشآت والمصارف والأجهزة الإنتاجية والخدمية وما في حكمها، وتتولى هذه الجهات وضع نظم التوقيت بها طبقا للأسس المقررة قانونا، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.
مادة 5
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 229 لسنة 1424 ميلادية، بتحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي بالجماهيرية العظمى، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في جمادى الآخرة
- الموافق 6 التمور 1427 ميلادية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 888 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م
-
قانون رقم 34 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 م بشأن الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
-
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجهيزات المكتبية والقرطاسية
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
اترك تعليقاً