قرار رقم 22 لسنة 2014 م في شأن تكليف رئيس للحكومة الليبية المؤقتة
مجلس النواب
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 م بشأن سحب الثقة من الحكومة المؤقتة.
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي العشرون المنعقد يوم الأثنين بتاريخ 2014/9/1 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُكلف السيد، عبد الله عبد الرحمن الثني، رئيساً للحكومة الليبية المؤقتة ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/9/1 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.