أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة 

نشر في

قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثاني والعشرين المنعقد يوم الأثنين بتاريخ 2014/9/22 م.
  • وعلى جلسة أداء الحكومة المؤقتة لليمين الدستورية المنعقدة بتاريخ يوم الأحد الموافق.2014/9/28 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تُمنح ثقة مجلس النواب للحكومة المؤقتة برئاسة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني وفق التشكيل الآتي: 

  1. السيد، عبد الله عبد الرحمن الثني – رئيساً للحكومة المؤقتة 
  2. السيد، المهدي حسن اللباد – نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأمن 
  3. السيد، عبد السلام محمد البدري – نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات 
  4. السيد، عبد الرحمن الطاهر الأحيرش – نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الهيئات 
  5. السيد، محمد الهادي مفتاح الدايري – وزيراً للخارجية والتعاون الدولي
  6. السيد، مسعود محمد أبو القاسم – وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية 
  7. السيد، كامل بريك مؤمن – وزيراً للمالية والتخطيط 
  8. السيد، منير علي عصر – وزيراً للاقتصاد والصناعة 
  9. السيد، محمد الفاروق عبد السلام – وزيراً للحكم المحلي 
  10. السيد، رضا منشاوي عياد – وزيراً للصحة 
  11. السيد، فتحي عبد الحميد المجبري – وزيراً للتعليم 
  12. السيد، عمر سالم السنكي – وزيراً للداخلية 
  13. السيد، المبروك قريرة عمران – وزيراً للعدل 

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/9/22 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.