قرار رقم 22 لسنة 2014 م في شأن تكليف رئيس للحكومة الليبية المؤقتة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 22 لسنة 2014 م في شأن تكليف رئيس للحكومة الليبية المؤقتة 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يُكلف السيد، عبد الله عبد الرحمن الثني، رئيساً للحكومة الليبية المؤقتة ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/9/1 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly