Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 1961 بإدراج شركة الإنجليزية بالقائمة السوداء

12 أبريل 1961

قرار رقم 22 لسنة 1961 بإدراج شركة الإنجليزية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادرة في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصية الخطية 124 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة الانجليزية (ايورك نوبل انداسترز ليمتد) York Noble Industries LTD وعنوانها 1, GT Cumberland London W.1 لصناعة وتوزيع السيارات، ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25-4-1961.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 12 إبريل 1961
  • الموافق 28 شوال 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية