أدوات الوصول

Skip to main content

البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 15 إبريل 1961

نشر في

البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 15 إبريل 1961

تنشر طبقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 30 لسنة 1955

قسم الإصدار
أصولج. ل
سندات حكومية أجنبية 8,919,482
ودائع لدى بنوك في الخارج2,822,038
إجمالي11,و741,520
خصومج. ل
أوراق نقدية ونقود معدنية أصدرت:
في التداول11,498,882
في قسم الأعمال المصرفية242,63811,741,520
إجمالي11,741,520
قسم الأعمال المصرفية
أصولج. ل
سندات حكومية أجنبية وغيرها5,631,466
أرصدة مع بنوك خارج ليبيا11,058,895
قروض وسلفيات 593,688
كمبيالات مخصومة152,613
أصول أخرى نقد في الصندوق472,399
أوراق نقدية ونقود معدنية ليبية242,638
أوراق عملة أجنبية3,726246,364
أصول ثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك46,947
حسابات نظامية
كمبيالات للتحصيل129,863
التزامات العملاء نظير الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة1,224,306
إجمالي19,453,678
خصوم
رأس المال المصرح به1,000,000
رأس المال المدفوع700,000
الاحتياطي العام500,814
احتياطي المصروفات الطارئة390,000
بنوك تجارية في ليبيا3,739,320
بنوك خارج ليبيا38,562
حسابات الحكومة الاتحادية والولايات8,667,696
حسابات جارية وودائع وتوفير لعملاء آخرين2,068,020
خصوم أخرى حسابات نظامية2,124,960
كمبيالات للتحصيل129,863
الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة1,224,306
إجمالي19,453,678

إن الحد الأدنى لسعر إعادة الخصم هو 5% سنويا وذلك طبقا للمادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1955.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.