قرار رقم 22 لسنة 1961 بإدراج شركة الإنجليزية بالقائمة السوداء

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 22 لسنة 1961 بإدراج شركة الإنجليزية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة الانجليزية (ايورك نوبل انداسترز ليمتد) York Noble Industries LTD وعنوانها 1, GT Cumberland London W.1 لصناعة وتوزيع السيارات، ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25-4-1961.

ls.org.ly