قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
2 أبريل 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أبريل 2023
- رقم التشريع: 219
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 817 لسنة 2021 م، بتعديل الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 676 لسنة 2022 م، بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م، وقراره رقم 901 لسنة 2022 م، بتسمية نائب رئيس اللجنة.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7374 المؤرخ 2023/4/2 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م وفقا للآتي:
1 | السيد، مفتاح صالح ابراهيم عون | رئيسا |
2 | السيد، علي عبد الهادي معتوق الرعوبي | نائبا للرئيس |
3 | السيد، عادل مفتاح عبد السيد – عن وزارة المالية | عضوا |
4 | السيد، عبد الباسط محمد بلخير – عن وزارة الدفاع | عضوا |
5 | السيد، جمال الشارف محمد – عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية | عضوا |
6 | السيد، أسامة الطاهر الهمالي – عن مصلحة التسجيل العقاري | عضوا |
7 | السيد، محمد عبدالله الفقيه – عن مصلحة أملاك الدولة | عضوا |
8 | السيد، أحمد محمد الككلي – عن مصلحة التخطيط العمراني | عضوا |
9 | السيد، فؤاد علي البوعزي | مقررا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء