قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يعاد تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م وفقا للآتي:

1السيد، مفتاح صالح ابراهيم عونرئيسا 
2السيد، علي عبد الهادي معتوق الرعوبينائبا للرئيس
3السيد، عادل مفتاح عبد السيد – عن وزارة الماليةعضوا
4السيد، عبد الباسط محمد بلخير – عن وزارة الدفاععضوا
5السيد، جمال الشارف محمد – عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية عضوا
6السيد، أسامة الطاهر الهمالي – عن مصلحة التسجيل العقاريعضوا
7السيد، محمد عبدالله الفقيه – عن مصلحة أملاك الدولةعضوا
8السيد، أحمد محمد الككلي – عن مصلحة التخطيط العمرانيعضوا
9السيد، فؤاد علي البوعزيمقررا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly