قرار رقم 218 لسنة 2023 م بتعديل بعض الأحكام بقراره رقم 1012 لسنة 2022 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أبريل 2023
- رقم التشريع: 218
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية
- رقم المُعَرِّف: 218-2023-DEC-COM
قرار رقم 218 لسنة 2023 م بتعديل بعض الأحكام بقراره رقم 1012 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 1012 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية.
- وعلى كتاب السيد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 118 المؤرخ 2023/2/27 م
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7369 المؤرخ في 2023/04/02 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تعدل المواد 4 7 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 1012 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-
مادة 4
يدار الجهاز بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الزراعة والثروة الحيوانية.
مادة 7
تنقل للجهاز المشروعات الزراعية والحيوانية التي تحددها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بكامل أصولها وموجوداتها ويصدر بشأنها قرار من الوزير.
مادة 8
يصدر بالهيكل التنظيمي للجهاز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الزراعة والثروة الحيوانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 11 رمضان 1444 هجري
- الموافق 2/ 4/ 2023 میلادى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.