قرار رقم 218 لسنة 2023 م بتعديل بعض الأحكام بقراره رقم 1012 لسنة 2022 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 218 لسنة 2023 م بتعديل بعض الأحكام بقراره رقم 1012 لسنة 2022 م 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تعدل المواد 4 7 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 1012 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:- 

مادة 4 

يدار الجهاز بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الزراعة والثروة الحيوانية.

مادة 7 

تنقل للجهاز المشروعات الزراعية والحيوانية التي تحددها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بكامل أصولها وموجوداتها ويصدر بشأنها قرار من الوزير. 

مادة 8 

يصدر بالهيكل التنظيمي للجهاز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الزراعة والثروة الحيوانية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly