Skip to main content

قرار رقم 218 لسنة 2010 م بشأن دعوة المؤتمرات الشعبية الأساسية للاجتماع في جلسة الوضع جدول أعمالها للعام 1378و.ر- 2010 مسيحي والاختيار الشعبي بالمواقع الشاغرة

13 ديسمبر 2009

قرار رقم 218 لسنة 2010 م بشأن دعوة المؤتمرات الشعبية الأساسية للاجتماع في جلسة الوضع جدول أعمالها للعام 1378و.ر- 2010 مسيحي والاختيار الشعبي بالمواقع الشاغرة

أمانة مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1374 و.ر.بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي،ولائحته التنفيذية،وتعديلاتها.
  • وعلى قرار أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 3 لسنة 1377 و.ر.بشأن تنظيم اجتماعات المؤتمرات الشعبية وأمانتها واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 162 لسنة 1377 و.ر.بشأن تشكيل لجنة عليا.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 21 لسنة 1378 و.ر.

قررت

مادة 1

تجتمع المؤتمرات الشعبية الأساسية في جلسة عادية لوضع جدول أعمالها للعام 1378و.ر- 2010 مسيحي أيام:السبت،الأحد الموافق 16-17 من شهر التمور 1378 و.ر.وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية،وتتولى أمانات المؤتمرات الشعبية غير الأساسية وأمناء الكومونات تجميع وصياغة قرارات وتوصيات وملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية وإحالتها إلى أمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات.

مادة 2

تتولى أمانات المؤتمرات الشعبية غير الأساسية تحديد ساعة ومكان انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية،والمكونات والتجمعات،والإعلان عنها في الإذاعات والصحف المحلية،وبما لا يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

المؤتمرات الشعبية الأساسية المدينة بالكشف المرفق مدعوه للاجتماع في جلسة للاختيار الشعبي بالمواقع الشاغرة بها وذلك يوم الاثنين الموافق 18/التمور/1378و.ر – 2010 مسيحي وتتولى لجان الإشراف على الاختيار الشعبي بالمؤتمرات الشعبية الأساسية تحديد ساعة ومكان انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية في جلسة الاختيار هذه،والإعلان عنها بكافة طرق الإعلان المقررة قانونا،وبما لا يخالف أحكام هذه المادة.

مادة 4

تتولى المؤتمرات الشعبية الأساسية الاختيار من بين قوائم المدفوع بهم الذين تم التأكد من توافر الشروط المطلوبة لاختيارهم شعبيا والواردة أسماؤهم بالكشف المرفق المشار إليه بالمادة الثالثة من هذا القرار.

مادة 5

تجتمع المؤتمرات الشعبية للشعبيات يومي الأربعاء والخمس الموافق 2021/التمور/1378 و.ر.لتجميع وصياغة قرارات وتوصيات وملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية،وإحالتها إلى شؤون المؤتمرات الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام في موعد أقصاه السبت الموافق 23/التمور/1378 و.ر.

مادة 6

تجتمع المؤتمرات الشعبية غير الأساسية يوم الثلاثاء الموافق 2/الحرث/1378و.ر وذلك التجميع وصياغة قرارات وتوصيات وملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بوضع جدول أعمالها.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى المعنيين به تنفيذه،وينشر في مدونة التشريعات،وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: طرابلس
  • التاريخ: 29/شوال/1378 و.ر
  • الموافق: 07/التمور/2010 مسيحي.