أدوات الوصول

Skip to main content

تصویب خطأ مطبعي في نص المادة 211 من القانون رقم 10 لسنة 1378 و.ر.بشأن الجمارك

نشر في

تصویب خطأ مطبعي في نص المادة 211 من القانون رقم 10 لسنة 1378 و.ر.بشأن الجمارك

مادة 211

للمدير العام أو من يفوضه الأمين إن يجري التصالح قبل صدور حكم من المحكمة المختصة وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص

عليها في المادة 205،بدلا من المادة 204 ويكون له كامل السلطة في أن يقبل من الجاني مبلغ لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المفروضة،وذلك علاوة على المصادرة إذا كانت واجبة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.