أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 234 لسنة 2009 م بشأن تعديل نص المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1374 و.ر.بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي،ولائحته التنفيذية

نشر في

قرار رقم 234 لسنة 2009 م بشأن تعديل نص المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1374 و.ر.بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي،ولائحته التنفيذية

أمانة مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر،بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1374 و.ر.بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي،ولائحته التنفيذية 
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 25 لسنة 1377 و.ر.

قررت

مادة 1

تعدل المادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية للقانون 5 لسنة 1374 و.ر.بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي على النحو التالي:

تعتبر الطعون المنصوص عليها في هذه اللائحة من الأمور المستعجلة،وعلى اللجنة المختصة الفصل فيها على وجه السرعة دون التقيد بأية مواعيد أو قيود أخرى،على ألا يتجاوز الفصل في الطعون المعروضة أمام كل لجنة من اللجان الابتدائية أو الاستئنافية سبعة أيام من تاريخ تقديمها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في:طرابلس
  • التاريخ:27/ذو الحجة/1377 و.ر.
  • الموافق:13/الكانون/2009 مسيحي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.