Skip to main content

قرار رقم 217 لسنة 1993 م بشأن الإذن في حل وتصفية الشركة الليبية المالطية للمحاجر ومواد البناء

صدر في 21 مارس 1993
قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة في ليبيا، يأذن بحل وتصفية “الشركة الليبية المالطية للمحاجر ومواد البناء” وفقاً لأحكام القانون التجاري. يوقف القرار جميع أنشطة الشركة ويحظر التصرف في أموالها إلا عن طريق لجنة تصفية يتم تشكيلها، كما يلغي القرار السابق رقم 451 لسنة 1986م الذي قضى بتأسيس الشركة.

ملاحظة: يلغي هذا القرار قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 451 لسنة 1986م.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجارى الليبي.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 451 لسنة 1986 م بالاذن في تأسيس شركة مشتركة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة بكتابه رقم 1746/1/4 المؤرخ في 18 رمضان 1402 و.ر الموافق 11-03-1993م.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثالث لعام 1993 م.

قررت

مادة 1

يؤذن في حل وتصفية الشركة الليبية المالطية للمحاجر ومواد البناء وفقاً لأحكام القانون التجاري، وأحكام هذا القرار.

مادة 2

توقف اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار الشركة المنحلة عن مزاولة أي نشاط ويحظر اجراء أي تصرف فى أموالها وحقوقها عن غير طريق لجنة التصفية.

مادة 3

تتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضاء الشركة لجنة تصفية تشكل بقرار من الجمعية العمومية للشركة.

مادة 4

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 451 لسنة 1986 م المشار اليه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 28/ رمضان/ 1402 و. ر الموافق: 21/ الربيع/ 1993 م

التوقيع

  • الاسم: أبو زيد عمر دوردة
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 28 رمضان 1402 هـ
  • الموافق: 21 مارس 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.