ملاحظة: يلغي هذا القرار قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 451 لسنة 1986م.
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجارى الليبي.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 451 لسنة 1986 م بالاذن في تأسيس شركة مشتركة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة بكتابه رقم 1746/1/4 المؤرخ في 18 رمضان 1402 و.ر الموافق 11-03-1993م.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثالث لعام 1993 م.
قررت
مادة 1
يؤذن في حل وتصفية الشركة الليبية المالطية للمحاجر ومواد البناء وفقاً لأحكام القانون التجاري، وأحكام هذا القرار.
مادة 2
توقف اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار الشركة المنحلة عن مزاولة أي نشاط ويحظر اجراء أي تصرف فى أموالها وحقوقها عن غير طريق لجنة التصفية.
مادة 3
تتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضاء الشركة لجنة تصفية تشكل بقرار من الجمعية العمومية للشركة.
مادة 4
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 451 لسنة 1986 م المشار اليه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 28/ رمضان/ 1402 و. ر الموافق: 21/ الربيع/ 1993 م