قرار رقم 216 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة عليا للامتحانات
5 أغسطس 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أغسطس 2021
- رقم التشريع: 216
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 216 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة عليا للامتحانات
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م، بشأن التعليم
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 68 المؤرخ 2021/6/06 م.
- وعلى كتاب السيد/ مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 7183 المؤرخ 2021/07/12 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 1
تشكل لجنة عليا للامتحانات برئاسة السيد وزير التربية والتعليم وعضوية كل من:
- السيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- السيد، وزير التعليم التقني والفني
- السيد، وزير الداخلية
- السيد، وزير الحكم المحلي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
رئيس مجلس الوزراء