أدوات الوصول
قرار رقم 216 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة عليا للامتحانات
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
تشكل لجنة عليا للامتحانات برئاسة السيد وزير التربية والتعليم وعضوية كل من:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
رئيس مجلس الوزراء