Skip to main content

قرار رقم 216 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة عليا للامتحانات 

5 أغسطس 2021

قرار رقم 216 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة عليا للامتحانات 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م، بشأن التعليم
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 68 المؤرخ 2021/6/06 م.
  • وعلى كتاب السيد/ مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 7183 المؤرخ 2021/07/12 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 1

تشكل لجنة عليا للامتحانات برئاسة السيد وزير التربية والتعليم وعضوية كل من: 

  1. السيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  2. السيد، وزير التعليم التقني والفني 
  3. السيد، وزير الداخلية
  4. السيد، وزير الحكم المحلي  

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس مجلس الوزراء