قرار رقم 216 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة عليا للامتحانات 

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 216 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة عليا للامتحانات 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

مادة 1

تشكل لجنة عليا للامتحانات برئاسة السيد وزير التربية والتعليم وعضوية كل من: 

  1. السيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  2. السيد، وزير التعليم التقني والفني 
  3. السيد، وزير الداخلية
  4. السيد، وزير الحكم المحلي  

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس مجلس الوزراء

ls.org.ly