Skip to main content

قرار رقم 215 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

10 أبريل 2022

قرار رقم 215 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: –

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة لمراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج رقم ل م د/ 82 المؤرخ في 2022/02/15 م.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 4949 بتاريخ 2022/02/19 م.

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة رئيس وأعضاء لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2021 م المشار إليه في مهمة عمل رسمية إلى دولة مصر، وذلك لمدة 8 أيام اعتبارا من تاريخ 2022/05/21م وذلك لاستكمال الإجراءات المتعلقة باختيار وتكليف مكاتب مراجعة وتدقيق الديون وتسديد جزء من المديونيات لصالح المستشفيات وهم كالأتي: 

1السيد، ابوبكر محمد الجفالرئيس اللجنة.
2السيد، العيساوي المهدي علىعضو اللجنة.
3السيد، أحمد سالم مليطانعضو اللجنة.
4السيد، حسام حسين محمدعضو اللجنة.
5السيد، أسامة امحمد بلعيد عضو اللجنة.
6مندوب مصرف ليبيا المركزي عضو اللجنة.
7مندوب ديوان المحاسبةعضو مراقبا 

مادة 2 

يتحمل ديوان مجلس الوزراء مصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • عبد الحميد محمد الدبيبه
  • صدر في 9 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 10/ 5/ 2022 میلادى