قرار رقم 215 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 215 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: –

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة رئيس وأعضاء لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2021 م المشار إليه في مهمة عمل رسمية إلى دولة مصر، وذلك لمدة 8 أيام اعتبارا من تاريخ 2022/05/21م وذلك لاستكمال الإجراءات المتعلقة باختيار وتكليف مكاتب مراجعة وتدقيق الديون وتسديد جزء من المديونيات لصالح المستشفيات وهم كالأتي: 

1السيد، ابوبكر محمد الجفالرئيس اللجنة.
2السيد، العيساوي المهدي علىعضو اللجنة.
3السيد، أحمد سالم مليطانعضو اللجنة.
4السيد، حسام حسين محمدعضو اللجنة.
5السيد، أسامة امحمد بلعيد عضو اللجنة.
6مندوب مصرف ليبيا المركزي عضو اللجنة.
7مندوب ديوان المحاسبةعضو مراقبا 

مادة 2 

يتحمل ديوان مجلس الوزراء مصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly