أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 215 لسنة 1997 م 1427 م بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي

23 سبتمبر 1997

قرار رقم 215 لسنة 1997 م 1427 م بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن الجمعيات.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 إفرنجي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 إفرنجي، بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 إفرنجي، بشأن المعاش الأساسي.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 إفرنجي، بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987 إفرنجي، بشأن المعاقين.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1989 إفرنجي بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 1991 إفرنجي، بشأن تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 556 لسنة 1991 إفرنجي، بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 655 لسنة 1992 إفرنجي، بإنشاء شركة الخدمات الطبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 414 لسنة 1993 إفرنجي بإنشاء شركة صيانة المعدات الطبية والكهروميكانيكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 616 لسنة 1993 إفرنجي، بإعادة تشكيل المجلس الوطني للاستثمارات العقارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 130 لسنة 1423 ميلادية، بتنظيم المستشفيات التخصصية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 131 لسنة 1423 ميلادية، بتنظيم المستشفيات المركزية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1423 ميلادية، بتنظيم المستشفيات العامة والمراكز المتخصصة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 169 لسنة 1423 ميلادية، بإنشاء مركز طرابلس الطبي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 42 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم جهاز الإمداد الطبي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 298 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء معاهد صحية عليا.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 153 لسنة 1426 ميلادية، بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم ل . ش . ع . 5 . 6/31 المؤرخ في 30 / 8 / 1427 ميلادية.

قررت

مادة 1

يتولى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي وضع الخطط والبرامج اللازمة لممارسة القطاع لاختصاصاته، والعمل على تنفيذها، وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجنة الشعبية العامة للقطاع. ويتولى على الأخص ما يلي:

  1. إعداد الدراسات والبحوث في المجالات الصحية والاجتماعية وتحديد احتياجات المرافق التابعة لها من القوى البشرية والعمل على تنفيذها.
  2. اقتراح إنشاء وتطوير وصيانة وتجهيز المرافق الصحية والاجتماعية.
  3. القيام بشؤون الاتفاقيات الثنائية والدولية مع الأقطار الشقيقة والدول الأخرى والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات في مجال الصحة والضمان الاجتماعي في الداخل والخارج.
  4. العمل على تحديد احتياجات المرافق الصحية من الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية ومتابعة توفيرها.
  5. الاهتمام بصحة البيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإصدار ما يلزم من ضوابط في هذا الشأن وفق التشريعات النافذة.
  6. العمل على تنفيذ المشروعات الصحية والضمانية الاستراتيجية أو التي تخص أكثر من منطقة.
  7. متابعة أعمال الأجهزة والشركات والمرافق الصحية التابعة للقطاع وترشيدها من أجل تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
  8. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وتأهيل العناصر الوطنية في مجال الصحة والضمان الاجتماعي وتنفيذها.

مادة 2

يكون للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي كاتب عام يتولى الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة.

ويتولى الإشراف على سير العمل بالجهاز الإداري للجنة، وذلك تحت الإشراف المباشر للأمين.

مادة 3

أولاً:

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي من:

  1. مكتب شؤون اللجنة.
  2. مكتب الشؤون القانونية.
  3. مكتب التفتيش والمتابعة.
  4. مكتب التخطيط والمشروعات.
  5. مكتب الصيدلة والتجهيزات الطبية.
  6. مكتب الرعاية الصحية الأولية وصحة المجتمع.
  7. مكتب الخدمات الطبية.
  8. مكتب الرعاية الاجتماعية.
  9. مكتب التعاون الدولي.
  10. مكتب تنمية القوى العاملة والتعليم الصحي.
  11. مكتب الشئون الإدارية والمالية.
  12. مكاتب الأمناء المساعدين بالمناطق.

ثانياً:

تتبع اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي الجهات التالية:

  1. صندوق الضمان الاجتماعي.
  2. هيئة التأمين الطبي.
  3. جهاز الإمداد الطبي.
  4. المجلس الوطني للاستثمارات العقارية.
  5. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي.
  6. الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية.
  7. شركة صيانة المعدات الطبية والكهروميكانيكية.
  8. شركة الخدمات الطبية.
  9. المستشفيات والمراكز المتخصصة.
  10. معهد تنمية القوى العاملة الطبية.
  11. المعاهد الصحية العليا.
  12. الجهات الأخرى التي تنص تشريعات إنشائها على تبعيتها للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 4

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

  1. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته، وتلقي الموضوعات والمكاتبات والتقارير والمحاضر، وإعداد المراسلات والبيانات والمعلومات الموجهة للعرض على اللجنة أو أمينها، وتنفيذ ما يصدر من تعليمات بشأنها.
  2. إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي واللجان الأخرى التي تشكلها اللجنة، وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها وتبليغها.
  3. تسجيل القرارات الصادرة عن اللجنة أو أمينها وتبليغها إلى جهات الاختصاص.
  4. إعداد المنشورات والتعليمات التي تصدرها اللجنة أو أمينها وتعميمها بالتنسيق مع المكاتب الأخرى، كل حسب اختصاصه.

مادة 5

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

  1. إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تعرض عليه من قبل اللجنة أو أمينها أو الكاتب العام، وإعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات ذات العلاقة بالقطاع.
  2. متابعة القضايا التي ترفع من اللجنة أو عليها، وإعداد المذكرات التي توضح وجهة النظر حولها، والتنسيق في ذلك مع إدارة القضايا.
  3. إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها اللجنة أو تكون طرفاً فيها.
  4. إعداد المذكرات ذات الصبغة القانونية.
  5. المشاركة في لجان التحقيق وبحث الشكاوى التي يكلف بها.

مادة 6

يختص مكتب التفتيش والمتابعة بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالقطاع، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعترض تنفيذ تلك القرارات، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. القيام بأعمال متابعة سير العمل بالمرافق الصحية والضمانية، وتقديم تقارير المتابعة عن ذلك، والتفتيش على المرافق والجهات التابعة للقطاع أو التي يشرف عليها بالتنسيق مع مكاتب الأمناء المساعدين بالمناطق.
  3. التفتيش على العيادات والمصحات والمستشفيات والصيدليات والمراكز العلاجية والتأهيلية العامة والخاصة، والتأكد من التزامها بتطبيق التشريعات المنظمة لنشاطها.
  4. استلام شكاوى المواطنين واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  5. القيام بزيارات ميدانية للمرافق التشخيصية والعلاجية والإيوائية بصورة مستمرة.

مادة 7

يختص مكتب التخطيط والمشروعات بما يلي:

  1. برمجة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي في مقترحات خطط وميزانيات، وكذلك قرارات اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات التابعة للقطاع، واقتراح السياسات والأساليب اللازمة للتخطيط الصحي والاجتماعي.
  2. إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروعات القطاع، وتحضير مستنداتها، ومتابعة تنفيذها، واقتراح إدراج المخصصات اللازمة للتنفيذ بالميزانية العامة.
  3. متابعة تنفيذ عقود الصيانة العامة للمرافق الصحية والضمانية بالتنسيق مع اللجان الشعبية للمحلات المختصة.
  4. إجراء الدراسات اللازمة للمشروعات الصحية والضمانية، وتقييمها بالتعاون مع الأجهزة التابعة للقطاع.
  5. إعداد الدراسات والمواصفات المتعلقة بالتعديلات والتوسعات المراد إدخالها لتطوير مرافق القطاع.
  6. تجميع الإحصائيات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاع، وتبويبها وتحليلها للاستفادة منها في وضع البرامج والخطط.
  7. إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية من واقع البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بأنشطة القطاع.

مادة 8

يختص مكتب الصيدلة والتجهيزات الطبية بما يلي:

  1. الإشراف على جهاز الإمداد الطبي وشركة الصناعات الصيدلانية.
  2. المساهمة في تنفيذ السياسة الدوائية بالجماهيرية العظمى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. المشاركة في تنظيم وتطوير المواصفات الخاصة بقوائم الأدوية بما يتفق مع السياسة الصحية.
  4. المساهمة في وضع الأسس اللازمة لقيام صناعة دوائية في الجماهيرية العظمى، والمشاركة في وضع المواصفات الفنية الخاصة بصناعة المعدات الطبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. المشاركة في أعمال اللجان الطبية ذات العلاقة بتوفير الإمداد الطبي، ودراسة السوق الدوائي، والعمل على توفير أجود الأصناف بأقل تكلفة ممكنة.
  6. وضع المعايير اللازمة لتوزيع ميزانيات بنود الإمداد الطبي، واقتراح أساليب استهلاك الأدوية، وطرق استعمالها في المرافق الصحية العامة، ونظم تخزينها وتوزيعها، ومتابعة صرفها وتوفير مخزون استراتيجي منها.
  7. المشاركة في وضع النظم المتعلقة بتنفيذ التشريعات الصحية المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة، وتنظيم قواعد وأسس منح التراخيص لفتح الصيدليات ومصانع الأدوية ومعامل التحضير، والتفتيش على الصيدليات والمصانع الخاصة بالأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.
  8. مراقبة جودة ونوعية الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة والمصنعة محلياً.
  9. التنسيق مع كليات الصيدلة في وضع النظم اللازمة لتدريب الطلبة المنسبين لها على مزاولة مهنة الصيدلة بالمستشفيات ومصانع الأدوية، والمشاركة في وضع برامج التدريب والتعليم الصيدلي للخريجين.
  10. اعتماد الشهادات التي تصدرها مصانع الأدوية فيما يتعلق بمنتجاتها المعدة للتصدير.
  11. اعتماد التراخيص اللازمة لتوريد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومتابعة التقارير المتعلقة بها.
  12. المشاركة في أعمال اللجان المكلفة بتحديد تسعيرة الأدوية والمستلزمات الطبية المعدة للبيع عن طريق القطاع الخاص.
  13. المشاركة في أعمال تسجيل الأدوية والشركات المنتجة لها، وإصدار دليل الأدوية المسجلة بالجماهيرية العظمى.
  14. المساهمة في أعمال لجان العطاءات والترسية، ومتابعة تنفيذ محاضرها.

مادة 9

يختص مكتب الرعاية الصحية الأولية وصحة المجتمع بإعداد وتنفيذ برامج الرعاية الصحية الأولية والإشراف على وحدات و مراكز الصحة الاولية ومتابعة تطبيق التشريعات الصحية النافذة في هذا المجال بالتعاون والتنسيق في ذلك مع القطاعات الاخرى ذات العلاقة ، وذلك كله وفق النظم والإجراءات النافذة ، كما يختص بالإشراف الفنى على الأنشطة التالية :

  • أ. مكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها وتسربها ومكافحة الأمراض المتوطنة بالجماهيرية العظمى والعمل على استئصالها ، والإشراف الفني على وحدات ومراكز الحجر الصحي.
  • ب. مراقبة التغذية وخدمات رعاية الأمومة والطفولة والتطعيمات.
  • ج. إصحاح البيئة شاملا مياه الشرب ، مكافحة الحشرات والقوارض ، والتخلص الصحي من الفضلات السائلة والجافة.
  • د. تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط والبرامج المقررة لخدمات الصحة المدرسية والتي تضعها اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي في الناحيتين الوقائية والعلاجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • هـ. الاعداد والاشراف على الدورات التدريبية للعاملين بالصحة المدرسية ومدرسي المدارس في مجال الصحة المدرسية.
  • و. القيام بالدراسات الصحية الميدانية وتحديد المشاكل الصحية التي يعاني منها تلاميذ المدارس وأسبابها وإيجاد الحلول اللازمة لها ، وحث الجهات ذات العلاقة على المساهمة فى توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ برامج الصحة المدرسية.
  • ز. تطبيق برنامج الصحة المهنية ، والإشراف عليها ومتابعتها.

كما يختص المكتب بمايلي:

  1. متابعة تنفيذ وتقييم الخطط والبرامج المقررة لخدمات الرعاية الصحية الاولية والاجتماعية ، وتجميع وتبويب وتحليل الاحصائيات واستخلاص النتائج منها وإعداد التقارير الدورية عنها.
  2. دراسة التقارير والبيانات والإحصائيات الواردة من مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية واستخلاص النتائج منها.
  3. متابعة أعمال اللجان الوطنية والتوصيات الصادرة عنها والبيانات حول الرعاية الصحية الأولية وتقديم تقارير متابعة نصف سنوية حول نتائج أعمالها.
  4. الاشراف على برنامج التطعيم العام وتقييمه ، ودراسة وبائيات الامراض السارية ومنع تسربها من الخارج وذلك بتطبيق إجراءات الحجر الصحى الواردة في القانون الصحي رقم ( 106 ) لسنة 1973 افرنجي ولائحته التنفيذية ولوائح منظمة الصحة العالمية والتشريعات النافذة بالخصوص.
  5. القيام بالدراسات الميدانية في مجال صحة البيئة ، ووضع الخطط العلمية الكفيلة بمنع انتشار الأمراض السارية والمتوطنة بالجماهيرية العظمى.
  6. وضع البرامج لمكافحة الأمراض السارية والمتوطنة بالتعاون مع المراكز الفنية المتخصصة واللجان الوطنية ذات العلاقة.
  7. المشاركة في برامج الوقاية من إصابات الحوادث وأمراض السرطان بالتعاون مع اللجان الوطنية.
  8. وضع البرامج لمكافحة الأمراض الطفيلية مثل البلهارسيا والملاريا والأمراض المعدية وغيرها.
  9. الإشراف على تنفيذ برامج الأمراض المتوطنة غير المعدية مثل الغدة الدرقية والسكر وروماتيزم القلب وغيرها ، والتنسيق مع المراكز المتخصصة في هذا المجال.
  10. التنسيق مع إدارة التوعية الصحية في مجال رعاية الأم والطفل.
  11. التعاون مع المراكز المتخصصة في مجال رعاية الأمومة والطفولة والإشراف على برامج الرعاية المتعلقة بصحة الأم والطفل مثل التطعيمات ومكافحة امراض الاسهال و الأخماج التنفسية وغيرها واقامة الدورات التدريبية والتنشيطية للعاملين في هذا المجال ، والقيام بالدراسات الميدانية وإجراء المسح الميدانى فى مجال صحة الأم والطفل ، بالتنسيق في ذلك مع اللجان الوطنية ذات العلاقة برعاية الأم والطفل.
  12. الإشراف على تخزين وتوزيع الأمصال والتطعيمات.
  13. وضع المواصفات والمعايير الخاصة بمياه الشرب ومراقبة تطبيقها.
  14. متابعة تطهير المياه واقتراح السبل المناسبة لمعالجتها.
  15. اقتراح الطرق المناسبة لمعالجة مياه المجاري والمخلفات الصناعية وإعادة استعمالها في الأغراض المختلفة.
  16. مراقبة تلوث مياه الشرب ومياه الشواطئ والبحار واقتراح طرق المكافحة.
  17. متابعة الدراسات والبحوث العلمية الخاصة بالمياه ومخلفاتها والتي تقوم بها الهيئات والمنظمات الدولية للمكافحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  18. القيام بالدراسات والبحوث اللازمة عن القوارض والحشرات الناقلة للأمراض ووضع خطة شاملة للمكافحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، والإشراف على تطبيق وتنفيذ مشاريع مكافحة القوارض والحشرات وغيرها بالاشتراك مع الجهات المختصة بذلك.
  19. التعاون مع الجهات المختصة فيما يخص المبيدات الحشرية وآلات الرش المستعملة في أغراض الصحة العامة.
  20. متابعة عمليات تجميع ونقل القمامة والتخلص منها بالطرق الصحية بالاشتراك مع الجهات المختصة بذلك.
  21. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع المواصفات والمعايير للمصانع لمنع التلوث وبما يكفل عدم ظهور أمراض المهنة.
  22. وضع الخطط والبرامج اللازمة للكشف على المنتجين بالمصانع ووضع الشروط لوقايتهم من أمراض المهنة.
  23. متابعة التطورات العلمية في مجال التغذية والعمل على الاستفادة منها بما يتناسب وطبيعة البلاد واحتياجاتها والمشاركة فى المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية المتعلقة بالغذاء والتغذية.
  24. التخطيط والإشراف والمتابعة للتغذية الصحية ، والقيام بالبحوث والدراسات التطبيقية عن أمراض سوء التغذية.
  25. دراسة العادات الغذائية غير السليمة في المجتمع وإجراء المسوحات الغذائية الشاملة لبعض المناطق والفئات وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير أنماط الاستهلاك الغذائي وتحسينها.
  26. تلقى التقارير الشهرية الواردة من الوحدات الصحية والخاصة بالتغذية التي يجب توفرها بمراكز رعاية الأمومة والطفولة والإشراف على بطاقات وسجلات تغذية الأم والطفل وصحيفة مخطط الوزن للاطفال ودراسة النتائج على التقسيمات التنظيمية المختصة بالأمانة للاستفادة منها.
  27. المشاركة في وضع المقننات الغذائية الخاصة بمرضى المستشفيات.
  28. المشاركة في وضع المواصفات القياسية لجميع الاغذية المستوردة أو المصنعة محلياً والتأكد من توفر المواصفات المقررة فيها.
  29. اقتراح الخطط الكفيلة بحصول المواطنين على احتياجاتهم من المواد الغذائية المختلفة وتقديم العون والدعم الغذائى لفئات أو مناطق معينة بالتعاون مع الجهات المختصة.
  30. المشاركة فى وضع برامج التوعية والتثقيف في مجال الغذاء والتغذية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  31. المشاركة فى دراسة المشاكل الغذائية المختلفة وحجم الاستهلاك من المواد الغذائية وكيفية تحسين الأنماط الغذائية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  32. الإشراف على التحاليل الخاصة بالغذاء والتغذية بمختبرات مراقبة الأغذية.
  33. وضع الأسس والقواعد التي تكفل مراقبة المواد الغذائية بالموانئ والمطارات ونقاط الحدود وفي أماكن تناول الأغذية وتخزينها وتوزيعها.
  34. التعاون مع المنظمات الدولية بشأن تطوير خدمات الغذاء والتغذية.
  35. وضع الخطط والبرامج اللازمة للتوعية والتثقيف الصحي والاجتماعي للوقاية من الأمراض الصحية والاجتماعية ونشر السلوك الصحي والاجتماعي القويم والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  36. الإشراف على برامج التوعية والتثقيف الصحي والاجتماعي وتحديد وسائل عرضها وايصالها للجماهير.
  37. المساهمة في إجراء الدراسات والأبحاث حول الظواهر الصحية والاجتماعية غير السوية ووضع البرامج التثقيفية لمعالجتها.
  38. التعاون مع الجهات المختصة لتوفير المطبوعات والاشرطة الارشادية اللازمة لأداء واجباتها.
  39. المشاركة في الإعداد للمؤتمرات والندوات والدورات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة واقتراح القيام بدورات تدريبية للعاملين بمجال التوعية والتثقيف الصحي والاجتماعي.

مادة 10

يختص مكتب الخدمات الطبية بما يلى:

  1. الإشراف على المراكز المتخصصة واللجان الوطنية فى مجال الخدمات الطبية.
  2. إعداد الخطط والبرامج لتطوير الخدمات الطبية والعمل على تنفيذها.
  3. الإشراف على خدمات الإسعاف.
  4. تقييم ومتابعة أداء مرافق القطاع وتحديد حاجتها من العناصر الطبية والطبية المساعدة والإشراف عليها.
  5. المساهمة في تقديم الخدمات الطبية العلاجية أثناء حالات الطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. اقتراح مستوى ونوعية التجهيزات الطبية للمرافق الصحية.
  7. جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بنشاط عمل المكتب.
  8. العمل على تطوير الإدارة الصحية بالمرافق وإعداد البرامج الكفيلة بتكامل الخدمات فيما بينها.
  9. تنظيم إجراءات دعوة الاساتذة الزوار وإجراءات الفرق والقوافل الطبية بالداخل والخارج.
  10. الإشراف على شئون العلاج بالداخل والخارج وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
  11. العمل على توفير العناصر الطبية والطبية المساعدة ووضع ضوابط استخدامها وتقييم أدائها.
  12. متابعة سير تطبيق النظم والتشريعات الصادرة بشأن مزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة والصيدليات والمؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة ، المقترحات بشأن تطوير الأداء بها.
  13. متابعة النشاط الطبى التشاركي والفردى وإعداد التقارير اللازمة عن ذلك.
  14. اصدار تراخيص مزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
  15. الموافقة على إصدار تراخيص الصيدليات.
  16. الموافقة على إصدار تراخيص محلات بيع معدات وادوات العلاج الطبيعي.
  17. تقييم المؤهلات العلمية للمهن الطبية والمهن الطبية المساعدة ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 11

يختص مكتب الرعاية الاجتماعية بما يلي:

  1. إعداد خطط وبرامج الرعاية الاجتماعية ورعاية المعاقين بالمجتمع.
  2. الإشراف والمتابعة والتقييم لخدمات مرافق الرعاية الاجتماعية.
  3. التخطيط لإجراء البحوث والدراسات الاجتماعية لتطوير الخدمات الاجتماعية والرفع من مستوى الأداء.
  4. اقتراح إقامة الدورات التدريبية الداخلية والخارجية للرفع من مستوى العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية.
  5. اقتراح أساليب التعاون مع الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال الرعاية الاجتماعية وشئون المعاقين والاستفادة من الاتفاقيات الدولية والثنائية بالخصوص.
  6. إقامة الندوات والمؤتمرات والملتقيات فى مجال الرعاية الاجتماعية والمشاركة فيها.
  7. وضع الخطط والبرامج اللازمة لوقاية المجتمع وحمايته من الجريمة والانحراف ومكافحة الخلل الاجتماعى والظواهر الاجتماعية السيئة بالتنسيق في ذلك مع القطاعات ذات العلاقة.
  8. الاهتمام بقضايا الاسرة والطفولة ووضع البرامج الكفيلة بدعم الروابط الاسرية وتعزيز مكانتها في المجتمع.
  9. الاهتمام ببرنامج تنمية المجتمع ودعم المؤسسات والمراكز والجمعيات العاملة بهذا المجال وتقديم المساعدات المادية والطبية لها.
  10. اشهار ومتابعة الجمعيات العاملة في مجال النشاط الاجتماعي التطوعي والإشراف عليها وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأعمال التطوعية المختلفة.
  11. الإشراف على مراكز التنمية الاجتماعية وتطوير برامجها.
  12. المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في تنظيم القوافل الصحية والاجتماعية.
  13. اقتراح إقامة الدورات الداخلية والخارجية للعاملين فى مجال رعاية الأسرة والطفولة والتنمية الاجتماعية.
  14. جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات العلاقة بنشاط المكتب.

مادة 12

يختص مكتب التعاون الدولي بما يلى:

  1. مباشرة شئون التعاون الفني في المجال الصحي والاجتماعي بين الجماهيرية العظمى والدول الاخرى والمنظمات الدولية.
  2. التحضير لعقد المؤتمرات والندوات المحلية والاعداد لحضور المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بنشاط القطاع.
  3. الاهتمام بالتعريب والترجمة في مجال الإدارة والعمل الصحى.
  4. اتخاذ ترتيبات الإيفاد للخارج لحضور المؤتمرات والملتقيات ذات العلاقة بالقطاع.
  5. تجميع التقارير والبحوث التي يشارك بها الموفدون للخارج وتلخيصها واحالتها للجهات المختصة للاستفادة منها.
  6. استلام النشرات والمطبوعات والمراسلات التي تصدرها المنظمات الدولية والإقليمية وتعميمها على الجهات المعنية.
  7. المشاركة مع الجهات المختصة في التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع الدول الأخرى التي ترتبط باتفاقيات في المجال الصحي.

مادة 13

يختص مكتب تنمية القوى العاملة والتعليم الصحي بما يلى:

  1. إعداد مشروع خطة البعثات الدراسية والتدريبية بالخارج بالتنسيق مع الجهات المختصة والعمل على تنفيذها.
  2. إعداد مشروع خطة التأهيل والتدريب بالداخل بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.
  3. التنسيق مع الجهات المختصة بمتابعة المبعوثين للتعليم والتدريب بالخارج وتقديم التقارير الدورية عن أوضاعهم الدراسية وعن مستوى استفادة الموفدين من البرامج التدريبية والدراسية في المواعيد المحددة لها.
  4. وضع الخطط والبرامج لتطوير الإدارة الصحية لتنميتها وزيادة فعاليتها والارتقاء بها.
  5. المشاركة في الملتقيات والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية الخاصة بالإدارة الصحية وبالتعاون الدولي في هذا المجال.
  6. متابعة تنفيذ خطة التدريب وإعداد تقارير دورية عن تنفيذها والمساهمة في حل الصعوبات التي تعترض تنفيذها.

مادة 14

يختص مكتب الشئون الإدارية والمالية بما يلى:

  1. تنفيذ التشريعات والنظم الإدارية والمالية واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن سلامة تنفيذها.
  2. إعداد ومتابعة شئون الملاكات الوظيفية بالقطاع وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة.
  3. مباشرة كل ما يتعلق بشئون العاملين بالجهاز والقيام بحجز تذاكر السفر للعاملين في مهام رسمية أو للعناصر العربية والاجنبية المتعاقد معها للعمل بالجماهيرية العظمى واستكمال إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول والإقامة.
  4. القيام بأعمال استقبال الوفود الزائرة على المستويين المحلي والخارجي وتوفير مستلزمات الضيافة لهم من وسائل النقل والإقامة وترتيب مواعيد المقابلات الرسمية وزيارة معالم ومنجزات الجماهيرية العظمى.
  5. المساهمة في ترتيبات عقد اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي والمؤتمرات والملتقيات العلمية.
  6. إعداد الميزانية العامة للقطاع بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية للقطاع والجهات التابعة له.
  7. القيام بأعمال المشتريات والمخازن.
  8. القيام بأعمال المحفوظات من تبويب وحفظ وتصنيف المراسلات والملفات الموضوعية والشخصية ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها والقيام بأعمال البريد الصادر والوارد.
  9. تنظيم استعمال وسائل الاتصال والنقل اللازمة لسير العمل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لصيانتها.
  10. اتخاذ ما يلزم نحو صيانة المباني الإدارية المخصصة للجهاز الإدارى للقطاع.

مادة 15

تختص مكاتب الأمناء المساعدين بالمناطق – كل في نطاقها بما يلي:

  1. التنسيق بين اللجان الشعبية للمحلات الواقعة في نطاق المنطقة وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمحلات.
  2. تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
  3. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإداري للمنطقة، وذلك من خلال مايرد من الاعضاء المصعدين عن القطاع بالمنطقة، ومتابعة تنفيذها.
  4. دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات المتعلقة بالقطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
  5. دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول في مجال الصحة والضمان الاجتماعي بالمنطقة والعمل على تنفيذها.
  6. إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية في المجالات الصحية والاجتماعية في نطاق المنطقة.
  7. اقتراح التعديلات اللازمة على النظم المطبقة في القطاع على مستوى المنطقة.
  8. دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق المنطقة، واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.
  9. التنسيق مع اللجان الشعبية للمحلات المختصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والصيانة في المنطقة.
  10. الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع بالمنطقة – طبقاً للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع – وتشمل تلك الجهات:
  • أ. المستشفيات المركزية والتخصصية والعامة.
  • ب. المرافق الصحية الأخرى التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  1. الاهتمام بالتنمية الاجتماعية وقضايا الأسرة وكذلك التوعية الصحية والاجتماعية.
  2. الإشراف على تنفيذ خطة تلييب الوظائف الطبية والطبية المساعدة.
  3. مراجعة الملاكين الفني والإداري للمرافق الصحية والضمانية وحصر الاحتياجات من العناصر الطبية والطبية المساعدة والإشراف على توزيعها وتقييم مستوى أدائها.
  4. جمع البيانات والإحصائيات حول العجزة والمعاقين واستخلاص النتائج منها واتخاذ إجراءات إحالتها للجهات ذات الاختصاص.
  5. الإشراف على المخازن الطبية الفرعية بالمنطقة ومتابعة توفير الإمداد الطبي ومراقبة مخزونه وتنفيذ التشريعات المنظمة لذلك.
  6. الإشراف على تنفيذ التشريعات المنظمة للأنشطة الطبية التشاركية، وإصدار الموافقات المبدئية اللازمة لذلك.
  7. تقديم خدمات الإسعاف بالمنطقة.
  8. تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية لتوفير الصحة للجميع وبالجميع.
  9. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمعاش الأساسي وتعويض المواطنين عن الأضرار في حالات الكوارث والنكبات الطبيعية.
  10. إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية حول الظواهر الاجتماعية بما يحقق تطوير البرامج والخدمات الاجتماعية القائمة.
  11. القيام بإجراءات منح موافقات الزواج من العرب غير الليبيين والليبيات وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.
  12. تجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بحالات شهداء الواجب بالتعاون والتنسيق مع الجهات المنصوص عليها بالتشريعات المنظمة لذلك.
  13. إشهار الجمعيات الأهلية العاملة في مجال العمل الاجتماعي التطوعي.

مادة 16

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 17

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1425 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 18

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 22 جمادى الأولى 
  • الموافق 23 الفاتح 1427 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount