قرار رقم 215 لسنة 1993 م بشأن الموافقة على اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج حقل المبروك مع شركة توتال للنفط ليبيا
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 مارس 1993
- رقم التشريع: 215
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 215 لسنة 1993 م بشأن الموافقة على اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج حقل المبروك مع شركة توتال للنفط ليبيا
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م، وتعديلاته.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990 م في شأن اللجان الشعبية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة بمذكرته رقم 2 لسنة 1993 م.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1993 م.
قررت
مادة 1
يوافق على اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج حقل المبروك المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال للنفط ليبيا بتاريخ 24/ جمادى الآخرة/ 1402هـ الموافق 19 من شهر الكانون 1992م والمرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 27/ رمضان/ 1402 و.ر
- الموافق: 20/ الربيع/ 1993 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.