Skip to main content

قرار رقم 215 لسنة 1993 م بشأن الموافقة على اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج حقل المبروك مع شركة توتال للنفط ليبيا

20 مارس 1993

قرار رقم 215 لسنة 1993 م بشأن الموافقة على اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج حقل المبروك مع شركة توتال للنفط ليبيا

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م، وتعديلاته.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990 م في شأن اللجان الشعبية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة بمذكرته رقم 2 لسنة 1993 م.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1993 م.

قررت

 مادة 1

يوافق على اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج حقل المبروك المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال للنفط ليبيا بتاريخ 24/ جمادى الآخرة/ 1402هـ الموافق 19 من شهر الكانون 1992م والمرفقة بهذا القرار.

 مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 27/ رمضان/ 1402 و.ر
  • الموافق: 20/ الربيع/ 1993 م