قرار رقم 215 لسنة 1993 م بشأن الموافقة على اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج حقل المبروك مع شركة توتال للنفط ليبيا

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 215 لسنة 1993 م بشأن الموافقة على اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج حقل المبروك مع شركة توتال للنفط ليبيا

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

 مادة 1

يوافق على اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج حقل المبروك المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال للنفط ليبيا بتاريخ 24/ جمادى الآخرة/ 1402هـ الموافق 19 من شهر الكانون 1992م والمرفقة بهذا القرار.

 مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

ls.org.ly