قرار رقم 215 لسنة 1993 م بشأن الموافقة على اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج حقل المبروك مع شركة توتال للنفط ليبيا
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م، وتعديلاته.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990 م في شأن اللجان الشعبية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة بمذكرته رقم 2 لسنة 1993 م.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1993 م.
قررت
مادة 1
يوافق على اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج حقل المبروك المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال للنفط ليبيا بتاريخ 24/ جمادى الآخرة/ 1402هـ الموافق 19 من شهر الكانون 1992م والمرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 27/ رمضان/ 1402 و.ر
- الموافق: 20/ الربيع/ 1993 م