قرار رقم 213 لسنة 2022 م باعتبار متوفيين شهيدي واجب
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق القانون رقم 12 لسنة 1991 م المشار إليه، يعتبر المذكورين أدناه التابعين لجهاز الأمن الداخلي، شهيدي واجب، وهما:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.