قرار رقم 213 لسنة 2022 م باعتبار متوفيين شهيدي واجب

التاريخ: 6 مارس 2022

قرار رقم 213 لسنة 2022 م باعتبار متوفيين شهيدي واجب

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

في مقام تطبيق القانون رقم 12 لسنة 1991 م المشار إليه، يعتبر المذكورين أدناه التابعين لجهاز الأمن الداخلي، شهيدي واجب، وهما: 

  1. السيد، أحمد صالح عبد الكريم العقوري.
  2. السيد، رضا عبد العاطي محمد سليمان.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.