وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1110 لسنة 1990م بشأن تنظيم أمانة الشباب والرياضة الجماهيرية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية رقم 5 لسنة 1992م بإعادة تنظيم أندية الرياضة والشباب.
وبناء على محضر الاجتماع الثالث للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية بحضور أمناء اللجان الشعبية للشباب والرياضة الجماهيرية بفروع البلديات وأمناء المؤتمرات واللجان الإدارية بالأندية المنعقد بطرابلس بتاريخ 18، 19/8/1992م
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المالية لأندية الرياضة والشباب المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.