Skip to main content

قرار رقم 213 لسنة 1992 م بإصدار اللائحة المالية لأندية الرياضة والشباب

28 أغسطس 1992

قرار رقم 213 لسنة 1992 م بإصدار اللائحة المالية لأندية الرياضة والشباب

اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية

بعد الاطلاع 

  • على قانون أندية الرياضة والشباب.
  • وعلى قانون رقم 31 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1110 لسنة 1990م بشأن تنظيم أمانة الشباب والرياضة الجماهيرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية رقم 5 لسنة 1992م بإعادة تنظيم أندية الرياضة والشباب.
  • وبناء على محضر الاجتماع الثالث للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية بحضور أمناء اللجان الشعبية للشباب والرياضة الجماهيرية بفروع البلديات وأمناء المؤتمرات واللجان الإدارية بالأندية المنعقد بطرابلس بتاريخ 18، 19/8/1992م

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المالية لأندية الرياضة والشباب المرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية
  • صدر في: 28/ صفر/ 1402 و.ر
  • الموافق: 28/ هانیبال/ 1992م