قرار رقم 213 لسنة 1992 م بإصدار اللائحة المالية لأندية الرياضة والشباب
اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المالية لأندية الرياضة والشباب المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.