قرار رقم 213 لسنة 1992 م بإصدار اللائحة المالية لأندية الرياضة والشباب
اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية
بعد الاطلاع
- على قانون أندية الرياضة والشباب.
- وعلى قانون رقم 31 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1110 لسنة 1990م بشأن تنظيم أمانة الشباب والرياضة الجماهيرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية رقم 5 لسنة 1992م بإعادة تنظيم أندية الرياضة والشباب.
- وبناء على محضر الاجتماع الثالث للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية بحضور أمناء اللجان الشعبية للشباب والرياضة الجماهيرية بفروع البلديات وأمناء المؤتمرات واللجان الإدارية بالأندية المنعقد بطرابلس بتاريخ 18، 19/8/1992م
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المالية لأندية الرياضة والشباب المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية
- صدر في: 28/ صفر/ 1402 و.ر
- الموافق: 28/ هانیبال/ 1992م