قرار رقم 213 لسنة 1992 م بإصدار اللائحة المالية لأندية الرياضة والشباب

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 213 لسنة 1992 م بإصدار اللائحة المالية لأندية الرياضة والشباب

اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المالية لأندية الرياضة والشباب المرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly