قرار رقم 212 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 124 لسنة 2022 م، بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر
مادة 1
يؤذن بصرف مبلغ مالي قدره 8,000,000 ثمانية ملايين دينار، لتوفير التجهيزات والمعدات والآليات اللازمة لتنفيذ المهام المسندة للإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية، خصما من المبلغ المخصص بموجب القرار رقم 124 لسنة 2022 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.