قرار رقم 212 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 212 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن بصرف مبلغ مالي قدره 8,000,000 ثمانية ملايين دينار، لتوفير التجهيزات والمعدات والآليات اللازمة لتنفيذ المهام المسندة للإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية، خصما من المبلغ المخصص بموجب القرار رقم 124 لسنة 2022 م المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly