Skip to main content

قرار رقم 212 لسنة 2018 م بشأن الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات 

29 نوفمبر 2018

قرار رقم 212 لسنة 2018 م بشأن الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات 

وزير الحكم المحلي

بعد الاطلاع علي

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في: 2011/08/03 ميلادي وتعديلاته.
  • الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر لسنة 2015 ميلادي.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 46 لسنة 1970 م بشأن الطرق ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 2 لسنة 1971 م بشأن المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 106 لسنة 1973 م بشأن إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 93 لسنة 1976 م بشأن الأمن الصناعي ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 22 لسنة 1989 م بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 15 لسنة 2003 م ، بشأن حماية وتحسين البيئة.
  • القانون رقم 8 لسنة 2010 م بشأن ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية، وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 01 لسنة 2016 م بشأن الحرس البلدي.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل الحكومة.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • ما عرضه السيد/ رئيس اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018 م.
  • ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يعمل بالهيكل التنظيمي الموحد للبلديات المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • طرابلس الموافق: 29/ 11/ 2018 م.
  • بداد قنصو مسعود عبد الجليل 
  • وزير الحكم المحلي المفوض 

المحتويات

الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات المرفق بقرار وزير الحكم المحلي رقم 212 لسنة 2018 م 

مادة 1 

يكون الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات على النحو الآتي:- 

أولا/ المجلس البلدي ويتبعه: 

  • مجلس شورى البلدية 
  • اللجان المتخصصة:
    • لجنة التنمية الإقتصادية والاستثمـــار 
    • لجنة التخطيط والبنية التحتية والإسكان.
    • لجنة الشؤون الإجتماعية والصحية والعمل.
    • لجنة إدارة الأزمات.
    • لجنة التنمية البشرية والتعليم والشباب.
    • أمانة سر المجلس.

ثانيا/عميد البلدية ويتبعه: 

  • أ.المكاتب:
    • مكتب شؤون العميد.
    • مكتب المراجعة الداخلية.
    • مكتب الشؤون القانونية.
    • مكتب المتابعة وضمان الجودة.
    • مكتب حماية المستهلك.
    • مكتب الإصحاح البيئي.
    • ثالثا/ وكيل ديوان البلدية ويتبعه:- 
    • مكتب شؤون وكيل الديوان.
  • الإدارات:-
    • إدارة الشؤون المالية، ويتبعها 
  • قسم الإعداد والشؤون المالية.
    • قسم الميزانية والحسابات.
    • قسم الخزينة والإيرادات.
    • قسم المخازن والمشتريات 
  • إدارة شؤون الموارد البشرية والخدمات ويتبعها
    • قسم الشؤون الإدارية.
    • قسم التنمية البشرية.
    • قسم شؤون الموظفين.
    • قسم الخدمات والحركة.
  • إدارة الشؤون الإقتصادية والإستثمار ويتبعها:
    • قسم الشؤون الاقتصادية.
    • قسم شؤون الإستثمار 
  • إدارة المشروعات والشؤون الفنية، ويتبعها:
    • قسم الشؤون الفنية والتنفيذ.
    • قسم الدراسات والتصاميم.
    • قسم العقود وتسجيل الشركات.
  • إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة ويتبعها:
    • قسم المياه والصرف الصحي والإنارة العامة.
    • قسم خدمات النظافة العامة والبيئة.
    • قسم الصيانة العامة والطوارئ.
    • قسم الحدائق والمنتزهات.

المكاتب:- 

  • مكتب تقنية المعلومات.
  • مكتب العلاقات والإعلام.
  • مكتب شؤون الفروع والمحلات.
  • مكتب الرخص.
  • مكتب شؤون السلامة العامة.
  • مكتب الحاضنات والمشاريع الصغرى.
  • مكتب شؤون النشاط الترفيهي.
  • مكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة.
  • مكتب شؤون النقل العام.

رابعا/ الفروع البلدية ويتبعها: 

  • قسم شؤون الموارد البشرية والخدمات.
  • قسم الشؤون المالية.
  • قسم شؤون الفروع والمحلات.
  • قسم المرافق المحلية والخدمات البلدية.

خامسا/ اللجان الدائمة بالبلدية: 

  • لجنة شؤون الموظفين.
  • لجنة العطاءات.
  • لجنة المشتريات.
  • لجنة التدريب.
  • لجنة العقارات.
  • مجلس التأديب.

مادة 2 

المجلس البلدي

يتولى الاختصاصات والمهام والمسئوليات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وما يسند للمجلس من مهام واختصاصات وأعمال وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 3 

مجلس شورى البلدية 

هو الجهة الاستشارية للمجلس البلدي، ويتولى الاختصاصات والمهام المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، ما يسند إليه من مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عمله من المجلس البلدي.

مادة 4 

اللجان المتخصصة

تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء من المجلس البلدي على الأقل، وتمارس مهامها على غير سبيل التفرغ وتحدد اختصاصاتها بقرار تشكيلها من المجلس البلدي، ويكون لكل لجنة مقرر من موظفي أمانة سر المجلس البلدي بديوان البلدية ويجوز لها الإستعانة بما لا يتجاوز أربعة أعضاء من ذوي التخصص والخبرة في مجال عمل ومهام اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت، وتعتبر مهام اللجان من مهام أعضاء المجلس البلدي ولا يستحقون عنها مكافآت مالية.

مادة 5 

أمانة سر مقرر المجلس 

وتختص بالآتي: 

  • التحضير لاجتماعات المجلس البلدي والدعوة لها باسم عميد البلدية أو المجلس البلدي بحسب الأحوال.
  • إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس البلدي بالتنسيق مع العميد.
  • توثيق وتسجيل وقائع اجتماعات المجلس البلدي.
  • مسك سجل محاضر اجتماعات المجلس البلدي واللجان المتخصصة.
  • حفظ وأرشفة الوثائق المتعلقة بالمجلس البلدي.
  • التوقيع على محاضر اجتماعات المجلس البلدي مع العميد، بعد اعتمادها من المجلس البلدي.
  • تعميم محاضر اجتماعات المجلس البلدي على أعضاء المجلس البلدي لما يلزم بشأنها كل فيما يخصه.
  • الإشراف على مقرري اللجان المتخصصة بالمجلس البلدي.
  • تلقي المكاتبات التي ترد باسم المجلس البلدي أو أي من أعضائه، وقيدها، وعرضها على المجلس أو عضو المجلس بحسب الأحوال.
  • إعداد المكاتبات التي تصدر عن المجلس البلدي تنفيذا لمحاضر وتعليمات المجلس البلدي.
  • إحالة ما يلزم من إجراءات تنفيذية لمحاضر اجتماعات المجلس البلدي لوكيل ديوان البلدية لاتخاذ ما يلزم بشأنها من حيث الاختصاص.

مادة 6 

عميد البلدية 

يتولى الاختصاصات والمهام والصلاحيات والمسئوليات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وما يسند إليه من مهام واختصاصات وأعمال وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7 

وكيل ديوان البلدية 

يكلف وكيل البلدية بقرار من الوزير بناء على عرض من المجلس البلدي على أن يكون من خارج أعضاء المجلس، وأن يكون حاملا لمؤهل جامعي أو ما يعادله أو أن يكون له خبرة في مجال الإدارة لا تقل عن 15 سنة، وللمجلس البلدي الإعلان عن الوظيفة عبر وسائل الإعلام المحلية وعلى شبكة التواصل الاجتماعي ويتولى وكيل ديوان البلدية ممارسة الاختصاصات الآتية:- 

  • الإشراف على عمل الديوان ومتابعة التقسيمات المكونة له.
  • إتخاذ الإجراءات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لموظفي البلدية وفقا للتشريعات النافذة وعرض ما يلزم عرضه.
  • رئاسة لجنة شؤون الموظفين بالبلدية وإحالة محاضرها لعميد البلدية لاعتمادها.رئاسة لجنة التدريب، ومجلس التأديب بالبلدية.
  • إقتراح لجنة المشتريات واعتماد محاضرها، واللجان اللازمة التي تتطلبها طبيعة العمل بالديوان.القيام بإجراءات الصرف ومتابعتها وإحالة التقرير إلى عميد البلدية.
  • إتخاذ الإجراءات وإصدار التعليمات اليومية لأداء العمل.
  • مخاطبة الجهات المختصة في نطاق البلدية وفقا لتعليمات المجلس البلدي وعميد البلدية.
  • اقتراح تسمية مدراء التقسيمات التابعة له.

مادة 8 

الجهاز الإداري لديوان البلدية 

يتولى الجهاز الإداري للبلدية ممارسة الاختصاصات الآتية: 

  1. وضع البرامج التنفيذية للسياسات والقرارات المتعلقة بالبلدية في حدود نطاقها الإداري موضع التنفيذ.
  2. إعداد مشروع الميزانية السنوية وإحالتها للمجلس البلدي.
  3. التنسيق مع المكاتب المختصة لمعالجة المشاكل والصعوبات في نطاق البلدية.
  4. اقتراح خطط وبرامج استثمار الموارد الذاتية وتنميتها وتطويرها بما يكفل تحسين مستوى الخدمات المحلية.
  5. جباية الرسوم ذات الطابع المحلي وتحديد طرق تحصيلها وفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
  6. تمكين الأجهزة الخدمية والإنتاجية الواقعة في نطاق البلدية من هيئات ومصالح وشركات ومشروعات استثمارية عامة من تقديم خدماتها للمواطنين بأيسر السبل ومتابعة تحقيقها لمستهدفاتها وإعداد التقارير عنها.
  7. متابعة الأسعار والقيام بأعمال التفتيش الصحي وحماية البيئة.
  8. جمع البيانات والمعلومات عن سير الخدمات داخل نطاق البلدية وتحليلها وتقويمها.
  9. تنظيم المعارض والأسواق المحلية والمسالخ والإشراف عليها.
  10. متابعة مشروعات البلدية وتقديم التقارير حولها.
  11. متابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالتخطيط العمراني والمباني والمياه والكهرباء والصرف الصحي والنظافة العامة وشؤون البيئة والصحة العامة، وحصر المخالفات وإحالتها للجهات المختصة.
  12. المساهمة في حماية الأملاك العامة داخل نطاق البلدية.
  13. إنشاء الطرق المحلية وإنشاء الميادين العامة ومحطات وقوف السيارات والحدائق العامة وصيانتها وتنظيمها والإشراف عليها، طبقا للمخططات المعتمدة.
  14.  تنظيم ومراقبة الإعلانات التجارية وخدمة الفضاء العام وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح ومقابل الرسوم أو الأجور التي تحدد لذلك وفقا للتشريعات النافذة.
  15. المساعدة على تنفيذ برامج الأمن بالبلدية.
  16. منح الشهادات والرخص اللازمة لمزاولة المهن التجارية والصناعية والحرفية والأعمال الأخرى، ومراقبة تنفيذ شروط الترخيص وتحديد مواعيد فتح المحال وإغلاقها وذلك وفقا للأوضاع التي تنظمها القوانين واللوائح.
  17. إعداد التقارير الدورية والمطلوبة عن الأعمال المنفذة بالبلدية.

مادة 9 

إدارة الشؤون المالية 

وتختص بالآتي: 

  • تنفيذ التشريعات واللوائح المالية المعمول بها.
  • اقتراح السبل الكفيلة بتنمية الموارد الذاتية للبلدية 
  • تنفيذ الميزانية ومسك السجلات والدفاتر اللازمة لذلك واتخاذ جميع الإجراءات المحاسبية لعمليات الصرف المختلفة في حدود الميزانية المعتمدة.
  • القيام بأعمال جباية الرسوم البلدية، وعوائد استثمار أموال البلدية، و المبالغ المتحصل عليها من الرسوم والغرامات والأتعاب المقررة قانونا، ورسوم خدمات البلدية والتراخيص والصلح الإداري.
  • تحصيل أي مبالغ مالية أخرى تفرضها التشريعات النافذة لصالح البلدية.
  • تحصيل الهبات والتبرعات المقدمة لصالح البلدية.
  • إعداد المرتبات والتقارير المالية الدورية وإعداد الحساب الختامي السنوي للمجلس البلدي، وفقا للتشريعات المعمول بها في هذا المجال.
  • إتمام إجراءات توفير احتياجات البلدية من الأثاث المكتبي والأدوات والتجهيزات والقرطاسية والمطبوعات وفق التشريعات واللوائح القانونية إعداد إجراءات الصرف المالي، وإجراءات فتح الاعتمادات المستندية لتعاقدات وتكليفات البلدية.
  • تنظيم العمل بالمخازن ومسك السجلات والمستندات اللازمة لذلك.
  • تقديم التقارير الدورية والاستثنائية عن سير العمل.

وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال التقسيمات التنظيمية الآتية: 

  • قسم الإعداد والشؤون المالية.
  • قسم الميزانية والحسابات.
  • قسم الخزينة والإيرادات.
  • قسم المخازن والمشتريات.

مادة 10 

إدارة شؤون الموارد البشرية والخدمات

وتختص بالآتي: 

  • إعداد كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بشؤون العاملين بالبلدية.
  • تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للشؤون الوظيفية بالجهاز الإداري للبلدية.
  • القيام بأعمال فتح وقفل وحفظ الملفات الموضوعية، وتنظيم تداولها.القيام بأعمال استلام، وتسجيل، وحفظ، وتوزيع البريد الوارد والصادر.
  • إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضبط الحضور والانصراف.
  • القيام بأعمال الحراسة والنظافة لمباني البلدية والمحلات التابعة لها.
  • تحديد احتياجات البلدية من الأثاث المكتبي والأدوات والتجهيزات والقرطاسية والمطبوعات وفق التشريعات واللوائح القانونية.
  • تنفيذ القرارات ذات العلاقة بتنمية الموارد البشرية.
  • تنفيذ الخطط الخاصة بالموارد البشرية بالبلدية.
  • القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالموارد البشرية وتطويرها، وتفعيل برامج الاستثمار في العنصر البشري بالبلدية.
  • تسيير وضبط حركة المركبات الآلية التابعة للبلدية وتوفير متطلباتها من محروقات والعمل على صيانتها وإعداد كتيب التجول والقيام بالتأمين الإجباري والفحص الفني ورسوم التجول على الطرقات والإشراف على السائقين.
  • وضع الخطط لتنمية الموارد البشرية، وتشمل برامج التهيئة المبدئية، ودراسة الاحتياجات التدريبية، وتفعيل برامج التدريب والتنمية والتطوير الإداري والتنظيمي.
  • تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين بالبلدية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير أداء العاملين والرفع من كفاءتهم.
  • الإشراف على تنظيم علاقات العمل، و تخطيط وتنمية المسار الوظيفي.
  • التأكد من تغطية احتياجات الجهاز الإداري والتنفيذي للبلدية من القوى العاملة اللازمة.
  • تصميم ومتابعة نظم تقييم وتقويم الأداء للتأكد من الالتزام بمعايير الأداء المحددة.
  • إعداد التقارير الدورية عن سير العمل.

وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال التقسيمات التنظيمية الآتية: 

  • قسم الشؤون الإدارية.
  • قسم التنمية البشرية.
  • قسم شؤون الموظفين.
  • قسم الخدمات والحركة.

مادة 11 

إدارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار

وتختص بالآتي: 

  • وضع البرامج التنفيذية المتعلقة بشؤون التنمية الاقتصادية بالبلدية وفقا التشريعات النافذة.
  • المشاركة في إجراء الدراسات اللازمة حول جودة السلع والخدمات وأسعارها وقنوات توزيعها وترويجها واقتراح الإجراءات اللازمة بما يتلاءم والسياسات الاقتصادية المعتمدة.
  • تقييم فرص الاستثمار في القطاع العام والخاص والمشترك داخل نطاق البلدية واقتراح تنفيذ المجدي منها.
  • العمل على تشجيع وتنمية الصادرات وتنظيم الاستيراد والتوزيع بالبلدية وفقا للنظم والضوابط اللازمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • الاستفادة مما يصدر عن الحكومة ومصرف ليبيا المركزي وغيرها من الجهات المختصة من قرارات في مجالات التنمية الاقتصادية.
  • متابعة تنفيذ برامج وقيام المشروعات الاقتصادية بالبلدية بما يكفل مشاركة فعالة للقطاع الخاص في النشاط الاستثماري في المجالات ذات الجدوى الاقتصادية وتقييم مستوى التنفيذ واقتراح سبل معالجة ما يعترض التنفيذ من مختنقات.
  • وضع البرامج الكفيلة بتنمية الوعي الادخاري والاستثماري بالبلدية.
  • تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتطوير القدرات التنافسية للنشاط الاقتصادي لتشجيع وزيادة فرص الاستثمار بالبلدية العمل على تهيئة المناخ الملائم لنشاطات المصارف والتأمين وإعادة التأمين والمؤسسات المالية الأخرى بالبلدية.
  • اقتراح حوافز الاستثمار لتشجيع المستثمرين للمشاركة في برامج التنمية الاقتصادية وفق الإمكانيات المتوفرة بالبلدية.
  • إعداد قاعدة بيانات القطاعات والأنشطة الاقتصادية القائمة بالبلدية، وكذلك موارد الإنتاج المتاحة وغير المستغلة واقتراح وسائل وآلية الاستفادة منها.
  • تقييم المشروعات الاستثمارية القائمة بالبلدية.
  • اقترح إقامة المشروعات الاستثمارية داخل البلدية.
  • المشاركة في أعمال المسوحات الاقتصادية والاجتماعية التي تجريها بعض الجهات والمراكز المتخصصة داخل نطاق البلدية.
  • إعداد التقارير الدورية عن النشاط الاقتصادي بالبلدية وإحالتها إلى عميد البلدية وضع البرامج اللازمة لتنفيذ السياسات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.
  • إعداد واقتراح السياسات والبرامج في مجال التعدين والمحاجر داخل نطاق البلدية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • متابعة المنشآت والتجمعات الصناعية القائمة بالبلدية.
  • العمل على تبسيط إجراءات منح تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي بالبلدية.
  • تشجيع الإنتاج الصناعي في البلدية وإقامة المعارض الصناعية فيها.
  • التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بشؤون المشروعات الصناعية في نطاق البلدية.
  • الإشراف العام والمتابعة على خدمات الطاقة والوقود والغاز في نطاق البلدية واقتراح سبل تطويرها.
  • دراسة طلبات الاستثمار بالبلدية وإبداء التوصية بشأنها.
  • اقتراح ما يلزم لجذب وتشجيع الاستثمار بالبلدية.
  • تقديم التقارير الدورية والاستثنائية عن سير العمل بالإدارة.

وتمارس اختصاصاتها من خلال التقسيمات التنظيمية الآتية: 

  • قسم الشؤون الاقتصادية 
  • قسم شؤون الاستثمار 

مادة 12 

إدارة المشروعات والشؤون الفنية، وتختص بالآتي: 

  • وضع البرامج التنفيذية للسياسات المتعلقة بشؤون المشروعات وفقا للتشريعات النافذة.
  • اقتراح الميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ مشروعات الأشغال والمرافق العامة داخل البلدية.
  • الإشراف على تنفيذ مشروعات البلدية.
  • متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية على مستوى البلدية من مياه وصرف صحي وأرصفة وطرق وإنارة وغيرها.
  • إعداد الدراسات والبحوث والمواصفات الفنية والتصاميم والمقايسات الخاصة بمشروعات البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • متابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير المدن وتحسينها والتأكد من جودة وسلامة تنفيذها.
  • متابعة البرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات مع الخطط الموضوعة للتنفيذ ودراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع، والعمل على تذليلها مع الجهات ذات العلاقة.
  • إعداد مقترح الخطط الكفيلة بتحقيق الأهداف التنموية المحددة على مستوى البلدية.
  • اقتراح السياسات المناسبة لتنفيذ الخطط المعتمدة.
  • دراسة الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ الخطط والسياسات المنفذة لها واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها.
  • إجراء الدراسات اللازمة لإعداد الخطط المستقبلية للبلدية وضع البرامج اللازمة لتنفيذ السياسات المتعلقة بالمشروعات الإسكانية وفقا للنمو السكاني والتكوين الأسري داخل نطاق البلدية.
  • الإشراف على تنفيذ البرامج الكفيلة بالرفع من كفاءة التهيئة العمرانية وخدمات الإسكان والمباني العامة بالبلدية.
  • مراجعة المخططات العامة والشاملة التي تلائم المشروعات السكنية بالبلدية والتجمعات الحضرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • الإشراف الفني على تهيئة الأراضي وتنفيذ المشروعات السكنية والمباني العامة بالبلدية.مراجعة المقايسات والمواصفات لمشاريع خطة التنمية الإسكانية، والأسعار التقديرية لها.اقتراح مشروعات ومتطلبات الإسكان الاقتصادي والشبابي بالبلدية والإشراف الفني عليها.توثيق الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالإسكان على مستوى البلدية.
  • إعداد التقارير الدورية عن نشاط التهيئة العمرانية وما يعترضها من صعوبات واقتراح الحلول المناسبة لها.
  • متابعة المشروعات السكنية والمباني العامة وذلك لمطابقة المواصفات الفنية والتنفيذية الفعلية والتأكد من أن التنفيذ يجري وفقا للمواصفات الفنية الموضوعة.
  • إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالتجمعات والمجاورات السكانية المختلفة.
  • دراسة وتحديد الاحتياجات من الإسكان بالبلدية.حساب التكاليف المشروعات البلدية وفقا للأسعار النمطية.
  • فتح سجل خاص بتسجيل العقود والشركات العامة والخاصة طبقا لأحكام لائحة العطاءات.
  • تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة.

وتمارس اختصاصاتها من خلال التقسيمات التنظيمية الآتية: 

  • قسم الشؤون الفنية والتنفيذ 
  • قسم الدراسات والتصاميم 
  • قسم العقود وتسجيل الشركات 

مادة 13 

إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة

وتختص بالآتي: – 

  • وضع البرامج التنفيذية للسياسات المتعلقة بشؤون الأشغال العامة وفقا للتشريعات النافذة.العمل على القيام بأعمال النظافة العامة ونقل المخلفات داخل نطاق البلدية.
  • المتابعة والإشراف على المرافق والطرق والإنارة العامة ومواقف السيارات وخزانات المياه ومحطات الضخ والتنقية وشبكات التوزيع والصرف الصحي والمقابر والمصايف والمتنزهات والحدائق والميادين العامة وغاز المنازل بالبلدية.
  • إدارة المسالخ البلدية ومنح الموافقات للترخيص للمسالخ الخاصة.
  • الإشراف على تنظيم الشواطئ والمصايف والمرافق العامة الملحقة بها.
  • تنظيم الإعلانات واللافتات واستخدام الأرصفة و ترقيم وتسمية الشوارع والمحافظة على جمال البلدية.
  • منح الشهادات اللازمة لمزاولة المهن التجارية والصناعية والحرف والأعمال الأخرى، ومراقبة تنفيذ شروط الترخيص واقتراح مواعيد فتح المحال وإغلاقها وذلك وفقا للأوضاع التي تنظمها التشريعات النافذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • تنظيم الأسواق المحلية والموسمية والأسبوعية.
  • تنفيذ التقاسيم والمخططات العمرانية المعتمدة وحصر المخالفات المرتكبة في هذا الشأن وعرضها على عميد البلدية متابعة استعمال المباني والأراضي وفقا لشهادات الاستعمال الممنوحة بشأنها.
  • اقتراح تقسيم الاراضي للبناء أو إقامة مشروعات سكنية وغيرها.
  • تحفيز القطاع الخاص على القيام بخدمات النظافة والبيئة، وتشجيع أعمال تدوير القمامة والمخلفات.
  • دراسة طلبات المواطنين الخاصة برخص البناء من الناحية الفنية وإبداء الرأي حولها وإحالتها إلى الجهة المختصة.
  • المشاركة في إعداد مخططات المدن والقرى الواقعة في نطاق البلدية بما يتلاءم مع وضع المدن وضواحيها.
  • اقتراح البرامج والخطط الهادفة إلى إبراز المظهر الجمالي للبلدية ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج بعد اعتمادها.
  • دراسة المشاكل والصعوبات التي تواجه الحدائق والمنتزهات ومرافقها، من تعشيب وتشجير وإنارة والعمل على تذليلها.
  • دراسة احتياجات البلدية من الحدائق والمنتزهات والمرافق المتعلقة بها والعمل على وضعها من ضمن الخطط المقترحة.
  • اقتراح الإجراءات اللازمة للتنمية والتطوير بما في ذلك أعمال الإزالة والآليات اللازمة لتنفيذها في نطاق البلدية.
  • اقتراح ما يلزم من مرافق المنافع ودورات المياه العمومية والإنارة العامة في نطاق البلدية والإشراف على إدارتها.
  • اتخاذ ما يلزم بشأن هدم البناء المخالف، وفق التشريعات النافذة.
  • التنسيق والتعاون مع الحرس البلدي ومكتب الإصحاح البيئي وغيرها من الجهات الضبطية ذات العلاقة بمهام واختصاصات ومسئوليات الإدارة.
  • اتخاذ ما يلزم بشأن القيام بأعمال الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش والمرافق العمومية بالبلدية، وما يلزم من أعمال الصيانة للطرق والأرصفة والحدائق.
  • القيام بما يلزم في شأن متطلبات حالات الطوارئ الخدمية.
  • تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة.

وتمارس اختصاصاتها من خلال التقسيمات التنظيمية الآتية: 

  • قسم المياه والصرف الصحي والإنارة العامة.
  • قسم خدمات النظافة العامة والبيئة.
  • قسم الصيانة العامة والطوارئ.
  • قسم الحدائق والمنتزهات.

مادة 14 

مكتب شؤون عميد البلدية 

ويختص بالآتي: 

  • إعداد المذكرات الخاصة بموضوعات جداول الاجتماعات، وعرضها عليه قبل تسجيلها وإدراجها.
  • إعداد جداول اجتماعات العميد.
  • التحضير لعقد الاجتماعات والدعوة لها، وتوفير ما يلزم من احتياجات.
  • تسجيل وتوثيق محاضر الاجتماعات، والبريد الصادر والوارد لعميد البلدية.
  • إعداد مراسلات عميد البلدية وتوثيقها.تنظیم مقابلات عميد البلدية واتصالاته ومواعيد اجتماعاته وإبلاغه بها في المواعيد المناسبة.

مادة 15 

مكتب المراجعة الداخلية 

ويختص بالآتي 

  • مباشرة أعمال المراجعة المستندية، قبل الصرف، وبعد الصرف، وفقا للميزانيات والمخصصات المعتمدة والتشريعات النافذة.
  • تقديم النصح والمشورة المالية، واقتراح السبل الكفيلة بتلافي اية اخطاء او نقص او خلل في المستندات أو إجراءات الصرف.
  • الأمر بإجراء الجرد المفاجئ للخزائن، والعهد المالية، والمخازن، والإشراف على أعمال الجرد السنوي.
  • دراسة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية الخاصة بالبلدية، والتنبيه على أوجه القصور، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها.
  • تقييم نتائج الميزانيات المعتمدة، ومقارنتها بالميزانيات التقديرية، وتحليل الانحرافات واقتراح سبل تلافيها.
  • تقديم التقارير الدورية عن سير العمل ونشاط المكتب.

مادة 16 

مكتب الشؤون القانونية 

ويختص بالآتي: 

  • إعداد مشروعات القرارات، والمذكرات القانونية.
  • إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية للمجلس البلدي والعميد وديوان البلدية، في مختلف ما يعرض عليه من مسائل قانونية.
  • صياغة ومراجعة العقود، ومحاضر التعاون التي تكون البلدية طرفا فيها.
  • متابعة القضايا التي تكون البلدية طرفا فيها وإعداد الدفوع، والمذكرات القانونية بشأنها.
  • المشاركة في عضوية اللجان بالبلدية.
  • رئاسة لجان التحقيق وعضوية مجالس التأديب.
  • الإشراف على المكتبة القانونية، والاحتفاظ بالمراجع والوثائق القانونية ذات العلاقة بعمل البلدية.
  • مسك السجلات الخاصة بالقرارات وختمها وتعميمها.
  • التنسيق مع الجهات المعنية بشأن موافاتها بالمستندات والبيانات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة من وعلى البلدية.
  • تقديم التقارير الدورية عن سير العمل.

مادة 17 

مكتب المتابعة وضمان الجودة 

ويختص بالآتي: 

  1. جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات والوثائق المتعلقة باختصاصات البلدية وإعدادها وتصنيفها وتبويبها وتلخيصها وتقديمها إلى عميد البلدية على شكل تقارير دورية.
  2. متابعة وتقييم المشروعات القائمة وتحت التنفيذ، وإعداد تقارير متابعة حولها.
  3. وضع أسلوب والآليات اللازمة لمعرفة احتياجات المواطنين داخل نطاق البلدية.
  4.  متابعة تحويل احتياجات المواطنين من متطلبات الي خدمات.
  5. إصدار النشرات الإحصائية الدورية والسنوية عن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والخدمية وغيرها للبلدية بالتعاون مع الجهات المختصة.
  6. إعداد وتوثيق وتطبيق نظام إدارة الجهاز الإداري بالبلدية طبقا لمتطلبات مواصفات الجودة والتميز.
  7. تحديد عمليات نظام إدارة الجودة وتتابعها والعلاقات بينها.
  8. إعداد الوثائق المتعلقة بدليل نظام الجودة والأساليب والإجراءات اللازمة لأداء أنشطة الجودة والتميز ووضع أهداف جودة مقاسة للتقسيمات التنظيمية بالبلدية.
  9. العمل على ترسيخ العمل المؤسسي.
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.

مادة 18 

مكتب حماية المستهلك 

ويختص بالآتي: 

  • متابعة تنفيذ التشريعات واللوائح وخطط وضوابط التفتيش الخاصة بالإنتاج وتداول السلع والبضائع بالسوق المحلي والخدمات المقدمة للمستهلك ورصد مكافحة الغش التجاري في نطاق البلدية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  • متابعة التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك.
  • التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتخذ من إجراءات تتعلق بالسلع والخدمات المخالفة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والبيئية.
  • تلقي الشكاوى المتعلقة بالبضائع والسلع المعروضة في السوق والمخالفات الإنتاجية والحوادث والظواهر ذات الأثر الصحي والبيئي ودراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  • العمل على تثقيف المستهلك عن طريق الوسائل الإعلامية والتوعية بالأساليب وطرق الحماية من الغش التجاري والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك ومؤسسات المجتمع المدني بالخصوص.
  • التعاون والمشاركة مع جهاز الحرس البلدي ومكتب الإصحاح البيئي للتفتيش والرقابة على الوحدات الإنتاجية والخدمية والتجارية والمخابز والصيدليات والمخازن وغيرها، والتحقق من مدى التزامها بالاشتراطات والمواصفات والمعايير الفنية والبيئية والصحية.
  • القيام بالمعايرة الدورية للموازين والمكاييل ووحدات القياس ومحطات الوقود وفحصها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات القياسية والفنية المعتمدة.
  • إعداد التقارير الدورية عن عمل ونشاط المكتب.

مادة 19 

مكتب الإصحاح البيئي 

ويختص بالآتي: 

  • التفتيش على المواد الغذائية والمشروبات والألبان ومنتجاتها وغيرها من السلع الاستهلاكية الأخرى التي يشتبه في عدم صلاحيتها أو غشها أو تلوثها وإحالتها إلى الجهات المختصة بالتنسيق مع الحرس البلدي، وتنفيذ قرارات تلك الجهات في شأنها.
  • الإشراف على أعمال وأنشطة إصحاح البيئة داخل البلدية والعمل على تحسينها ورفع مستوى خدماتها.
  • وضع البرامج المنفذة للسياسات المتعلقة بالإصحاح البيئي على مستوى البلدية.
  • وضع ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بمراقبة المرافق المعرضة للتلوث بالبلدية، وفق جدول زمني محدد.
  • متابعة تنفيذ برامج مراقبة مياه الشرب والاستخدام البشري بالبلدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها من التلوث.
  • متابعة أعمال تشغيل ومعالجة مياه الصرف الصحي بالبلدية.
  • مراقبة المحال العامة والخاصة والمرافق الصحية العامة والخاصة والمسالخ والحدائق العامة والمقابر ودورات المياه العامة والمدافن ونقل الموتى وحجر النباتات والحيوانات الضارة أو الناقلة للأمراض من خلال الأدوات التنفيذية المختلفة.
  • الرقابة على تنفيذ برامج النظافة العامة وتقييمها.
  • متابعة أعمال التفتيش على الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية والحيوانية لضمان الالتزام بقواعد ومعايير وضوابط حماية البيئة داخل نطاق البلدية.
  • متابعة أعمال المراقبة ورصد معدلات التلوث البيئي بالبلدية وتحديد مصادرها ومراقبة حركة المخلفات بأنواعها والإشراف على أنشطة التخلص منها بالطرق العلمية وإعادة تدويرها.
  • التحقق من توفر المعايير والاشتراطات الصحية لمحلات إعداد وبيع وتوزيع الطعام ومتابعة تطبيقها وتنفيذها لضمان صحة وسلامة الأغذية وحماية المستهلك.
  • التأكد من المصنعين والمزودين والتجار باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التلوث أو غشها أو إساءة صنعها وضمان نظافتها ونقاوتها واحتواؤها على المواد والعناصر المكونة لها بالنسب المحددة قانونا أو المعلن عنها.
  • الإشراف على مكافحة القوارض والحشرات وغيرها داخل نطاق البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
  • تنظيم نشاطات التوعية والتثقيف بالبرامج الخاصة بالإصحاح البيئي بشكل منتظم.المشاركة في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي أية أمراض أو ظهور مشاكل صحية بالتعاون مع الجهات المختصة.
  • اقتراح ما يلزم بشؤون الإصحاح البيئي بالبلدية تقديم التقارير الدورية والاستثنائية عن سير العمل.

مادة 20 

مكتب شؤون وكيل ديوان البلدية

ويختص بالآتي: 

  • إعداد المذكرات الخاصة بموضوعات جداول الاجتماعات، وعرضها على وكيل ديوان قبل تسجيلها وإدراجها.
  • إعداد جداول اجتماعات وكيل الديوان.
  • التحضير لعقد الاجتماعات والدعوة لها، وتوفير ما يلزم من احتياجات.
  • تسجيل وتوثيق البريد الصادر والوارد لوكيل الديوان ومحاضر اجتماعاته.
  • الاحتفاظ بمحاضر الاجتماعات والسجلات والمراسلات الواردة لوكيل الديوان.
  • إعداد مراسلات وكيل الديوان وتوثيق وتسجيل اجتماعاته.
  • تنظيم مقابلات وكيل الديوان واتصالاته ومواعيد اجتماعاته وإبلاغه بها في المواعيد المناسبة.

مادة 21 

مكتب تقنية المعلومات 

ويختص بالآتي: 

  • حصر وتصنيف وتبويب القرارات والقوانين والتشريعات الصادرة وتوثيقها وحفظها الكترونيا وكذلك استخراج البيانات والمعلومات الإحصائية باستخدام وسائل الارشفة الالكترونية بما يكفل سرعة الرجوع إليها.
  • وضع الآلية اللازمة لانسياب وتبادل البيانات والمعلومات التواصل الإلكتروني بين مكتب تقنية المعلومات والمكاتب الأخرى بالبلدية وفروع البلدية والمحلات، وجهات العمل الأخرى بالنطاق الإداري للمحافظة، وتحديثها أولا بأول باستخدام الوسائل الالكترونية الحديثة.
  • إدارة موقع البلدية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت.العمل على نشر استخدام تقنية المعلومات في مجالات العمل بمختلف الجهات بالنطاق الإداري للبلدية، ووضع الخطط والبرامج لتحقيق ذلك.
  • المشاركة في إعداد النشرات الإحصائية الدورية والسنوية عن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها بالتعاون مع الإدارات المختصة.
  • تحديد مواصفات الأجهزة والمنظومات الالكترونية وتركيبها والإشراف على صيانتها بالبلدية.

مادة 22 

مكتب شؤون الفروع والمحلات 

ويختص بالآتي: 

  • الإشراف على الفروع رؤساء ومخاتير المحلات الواقعة في النطاق الجغرافي للبلدية حسب الأحوال ومتابعتهم وتقييمهم ومدى تنفيذهم للمهام المسندة إليهم، وعلى وجه الخصوص ما يلي 
  • متابعة النشاطات والمهام التي تمارسها الفروع والمحلات وإعداد التقارير الخاصة بها.
  • تزويد المحلات بنماذج الشهادات الإدارية وكافة المستلزمات.
  • التنسيق بين الأطراف لفض النزاعات الناشئة عن الخلافات المدنية التي تنشأ بين الفروع أو المحلات.
  • حصر وتسجيل السكان الأجانب المقيمين بالمحلات التابعة للبلدية واستيفاء البيانات اللازمة عنهم.
  • حصر المستأجرين الليبيين والأجانب بالبلدية والتنسيق مع مديرية الأمن بالخصوص.
  • جمع وتوفير المعلومات اللازمة عن الفروع والمحلات والمقيمين بها.
  • استلام شكاوى المواطنين الواردة إلى المجلس البلدي المتعلقة بالخدمات وبحثها وإبداء الرأي حولها وعرضها على وكيل الديوان.
  • الإشراف على منح الإفادات المتعلقة بأحوال المواطنين.
  • تسليم الأختام الخاصة برؤساء الفروع والمحلات.

مادة 23 

مكتب العلاقات والإعلام 

ويختص بالآتي: 

  • الإشراف على مشاركة الجهاز الإداري للبلدية في المناسبات العامة.
  • تنظيم أعمال الاستعلامات واستقبال المراجعين والمترددين والضيوف من ذوي العلاقة وتوجيههم وإرشادهم للتقسيمات التنظيمية المختصة بانجاز معاملاتهم.
  • إتمام الإجراءات الشخصية للعاملين بالبلدية.ربط الصلات والتعاون الفني مع البلديات الأخرى.
  • اقتراح وتنفيذ الخطة الإعلامية للتعريف بأعمال ونشاطات البلدية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
  • متابعة ما ينشر عن البلدية بوسائل الإعلام المختلفة وإعداد الردود بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  • متابعة شكاوى وتظلمات ووجهات نظر المواطنين عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية وإحالتها إلى التقسيمات التنظيمية المختصة بالبلدية لمعالجتها والاستفادة منها حسب الأحوال.
  • تنظيم المقابلات والمؤتمرات الصحفية التي تعقد بالبلدية الاتصال بوسائل الإعلام لنشر الإعلانات الخاصة بالبلدية.

مادة 24 

مكتب الرخص 

ويختص بالآتي: 

  • إصدار وتجديد تراخيص البناء والهدم والتحويرات والصيانة، وفقا للضوابط والاشتراطات المقررة بالتشريعات النافذة.
  • إصدار وتجديد تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وفقا للضوابط والاشتراطات المقررة بالتشريعات النافذة.
  • رئاسة أو عضوية اللجان الفنية المختصة بالبلدية بحسب الأحوال.
  • مسك السجلات والوثائق الخاصة بالترخيص وتنظيمها وأرشفتها ووضع قاعدة بيانات بشأنها.

مادة 25 

مكتب شؤون السلامة العامة 

ويختص بالآتي: 

  • المساهمة في وضع إستراتيجيات لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث العامة ومراجعة الخطط مواجهتها واعتمادها بالتنسيق مع لجنة الأزمات والطوارئ.
  • وضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتعميم خدمات السلامة العامة والسلامة المهنية داخل نطاق البلدية.
  • العمل على توفير المعدات والتجهيزات الخاصة بالأمن والسلامة العامة وسلامة الأفراد.
  • القيام بالجولات التفتيشية على أماكن العمل داخل البلدية للتعرف على مدى تطبيقها لمبادئ السلامة المهنية.
  • المساهمة في إعداد اللوائح الإرشادية الخاصة بالسلامة العامة بالبلدية.متابعة تنفيذ المتطلبات التشريعية والتنظيمية والمتعلقة بالسلامة العامة والعمليات والتقنيات المستخدمة لتقييم وإدارة المخاطر.
  • التحقق من مدى تطبيق شروط وقواعد السلامة الواجب توافرها في مختلفة النشاطات الصناعية والتجارية والزراعية والمهن والأعمال والمنشآت الواقعة داخل نطاق البلدية بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  • الإشراف على تنفيذ اشتراطات الوقاية والسلامة في المباني السكنية والتجارية والصناعية والمنشآت العامة في القطاعين العام والخاص.
  • متابعة الحوادث وتسجيلها وكتابة التقارير عنها موضحا أسبابها ومسبباتها ومتضمنا الوسائل والاحتياطات الواقية والكفيلة بتلافي تكرارها.
  • معاينة أماكن العمل العامة والخاصة التي يثبت بها الإصابة بأحد الأمراض المهنية وإعداد تقرير عن ظروف العمل بالتنسيق مع مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية.
  • إعداد الخطة السنوية للتفتيش الدوري والمفاجئ للأماكن والمقار العامة والخاصة داخل البلدية، وأماكن الأشغال العامة بالطرقات والمباني للتأكد من تطبيق قواعد واشتراطات السلامة العامة.
  • التحقق من اشتراطات السلامة العامة قبل منح تراخيص المقار والمحال والمنشآت والأماكن العامة التي تقدم خدماتها للجمهور داخل البلدية.
  • تحديد وتصنيف الأماكن والمنشآت التي تطبق عليها تدابير الدفاع المدني كليا أو جزئيا وكذلك الأماكن والمنشآت التي توضع فيها الأجهزة اللازمة لتنفيذ عمليات الدفاع المدني ووضع القواعد اللازمة لتقدير الأضرار.
  • المساهمة في إدراج برامج السلامة العامة من ضمن خطط البلدية واقتراح التدريب الأساسي والنوعي لها بما يكفل رفع مستواها في البلدية.
  • المشاركة في وضع آليات تقييم الأضرار والآثار الناجمة عن الكوارث والحوادث واقتراح التدابير اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • إعداد تصاريح العمل قبل البدء في إجراء أي عمليات للصيانة والإصلاحات أو أي عمليات أخرى من المحتمل أن تسبب خطورة على السلامة العامة بالبلدية.
  • متابعة إجراء الصيانة الدورية والوقائية لوسائل الوقاية من الحريق ومخارج الطوارئ، وكذلك المعدات الخاصة بـ الإسعاف والإنقاذ.
  • نشر تطوير الوعي بالسلامة العامة وتوفير ونشر الإرشادات والكتيبات واللوحات الخاصة بها.
  • إجراء التحقيقات في حوادث السلامة العامة وعمل دراسات ميدانية عن أسباب الحوادث لوضع توصيات للحد منها.
  • متابعة التقارير والأبحاث المحلية والدولية المختصة في السلامة العامة لمواكبة تطورها.
  • الاستعداد للمشاركة في حالات الطوارئ والتنسيق الدائم مع اللجنة المختصة فيما يخص الحوادث والكوارث الطبيعية التي قد تحدث وتطوير خطة التعامل معها.
  • الإشراف على تشكيل وتدريب فرق ولجان إدارة الأزمات والحالات الطارئة وتحديد الواجبات والمسئوليات المناط بها حسب الآليات المعتمدة بالتنسيق مع لجنة الأزمات والطوارئ.
  • الإشراف على أعمال التفجيرات بالمحاجر والمواقع الإنشائية وكذلك برامج إطلاق الألعاب النارية في نطاق البلدية.
  • تنظيم وسائل الإنذار المبكر وتوفيرها وتعريف المواطنين بها.
  • تحسين وسائل السلامة وتوضيح الإشارات والتعليمات حول مواقع الأعمال والتحويلات على الطرق، والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
  • التحقيق فيما يحال إلى الإدارة من مخالفات لشروط وضوابط السلامة العامة أو ما تكتشفه بحكم مباشرتها لاختصاصها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  • مراقبة مدى التزام شركات المقاولات عند تنفيذها للمشاريع والإنشاءات وأعمال الطرق والخدمات، وكذلك أعمال الترميم أو الإزالة للمباني وأعمال الحفريات بوضع اللوحات الإرشادية واتخاذ كافة التدابير الأمنية للحفاظ على سلامة المواطنين من أي خطر واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  • المشاركة في اقتراح ووضع الأهداف العامة للخطة الاستراتيجية للبلدية ووضع الخطط التشغيلية فيما يخص الإدارة تقديم التقارير عن نسب الإنجاز.
  • التعاون مع اللجان المتخصصة وإيفائها بما يلزم من بيانات أو معلومات أو تقارير.
  • تقديم التقارير الدورية عن نشاط المكتب.

مادة 26 

مكتب حاضنات المشاريع الصغرى 

ويختص بالآتي: 

  • اقتراح ما يلزم من المشاريع الصغرى.
  • متابعة ودعم المشروعات الصغرى.
  • العمل على توفير العقارات اللازمة لإقامة المشاريع الصغرى.
  • العمل على تسهيل منح الموافقات والتراخيص وضمانات الإقراض اللازمة للمشاريع الصغرى.
  • المساهمة في إقامة المعارض للتعريف بمنتجات المشاريع الصغرى وتسويقها.

مادة 27 

مكتب شؤون النشاط الترفيهي

ويختص بالآتي: 

  • وضع البرامج التنفيذية المتعلقة بالنشاط الترفيهي بالبلدية وفقا للتشريعات النافذة.
  • اقتراح السبل والبرامج المتعلقة بتشجيع النشاط الترفيهي.
  • وضع المقترحات المتعلقة بإنشاء المرافق الترفيهية وتضمينها بالمخططات العمرانية.
  • المشاركة في تقييم الأنشطة الترفيهية.
  • رفع التقارير بشأن أوضاع المنشآت الترفيهية وما قد تتعرض له من أضرار بيئية وغيرها من الحالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  • تقديم التقارير الدورية عن نشاط المكتب.

مادة 28 

مكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة 

ويختص بالآتي: 

  • اقتراح وتحديد احتياجات البلدية من المخططات والتجمعات العمرانية.
  • الإشراف على إعداد المخططات العمرانية وتعديلها وتطويرها، وفقا للاشتراطات والمعايير التخطيطية المقررة.
  • مراجعة مخططات استعمالات الأراضي والدراسات الفنية للمجاورات والتجمعات السكنية للبلدية و الاستثمارية، والتوصية بشأنها.
  • الإشراف العام والرقابة على حركة البناء والعمران بالبلدية.
  • إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المخططات المعتمدة داخل البلدية.
  • التعاون مع الجهات المختصة في شأن حصر واستغلال واستثمار وحماية الأملاك العامة.

مادة 29 

مكتب شؤون النقل العام

ويختص بالآتي: 

  • وضع البرامج التنفيذية للسياسات المتعلقة بالتشريعات النافذة في شأن خدمات النقل على مستوى البلدية.
  • إعداد الدراسات والإحصائيات والبيانات الخاصة بنشاط النقل البلدي.
  • إصدار الموافقات المبدئية لمزاولة النشاط في مجال النقل، وإحالتها إلى الجهة المختصة بإصدار تراخيص المزاولة.
  • الإشراف على خطوط سير الحافلات والركوبة العامة وقطار المدينة الخاصة بنقل الركاب ومواعيد رحلاتها.
  • تنظيم ومتابعة نشاط وخدمات نقل الركاب والبضائع داخل نطاق البلدية ومدى مطابقتها المعايير السلامة والأسعار المعتمدة.
  • تحفيز القطاع الخاص للدخول في مجال النقل بالبلدية.
  • إجراء التفتيش الدوري على الشركات والوكالات والمكاتب العاملة المرخص لها بمزاولة أنشطة النقل بالبلدية للتأكد من مدى التزامها بالشروط والضوابط المعتمدة.
  • دعم وتشجيع النقل البري والجوي والبحري من والي البلدية محليا أو خارجيا بالتنسيق الجهات المختصة حسب الأحوال.
  • تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.

مادة 30 

الفروع البلدية 

يتولى الفرع البلدي الاختصاصات والمهام والمسئوليات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وما يسند إليه من مهام واختصاصات وأعمال وفقا للتشريعات النافذة.

وتمارس اختصاصاتها من خلال التقسيمات التنظيمية الآتية: 

  • قسم شؤون الموارد البشرية والخدمات.
  • قسم الشؤون المالية.
  • قسم شؤون المحلات.
  •  قسم المرافق المحلية والخدمات البلدية.

مادة 31 

اللجان الدائمة بالبلدية

  • لجنة شؤون الموظفين.
  • لجنة العطاءات.
  • لجنة المشتريات.
  • لجنة التدريب.
  • لجنة العقارات.
  • مجلس التأديب.

ويصدر بتشكيلها قرار عن المجلس البلدي، وتمارس اللجان المذكورة اختصاصاتها ومهامها على غير سبيل التفرغ، وتنظم أعمالها وفقا للتشريعات النافذة، وتقدم تقريرا بأعمالها متضمنا معدلات الأداء لأعضائها، ولا يجوز تكليف الموظف الواحد بالاشتراك في عضوية أكثر من لجنتين بالبلدية يتقاضى عنها مكافأة شهرية أو مقطوعة بما في ذلك اللجان وفرق العمل المؤقتة.

أحكام ختامية التنظيم الداخلي 

مادة 32 

يصدر بالتنظيم الداخلي للبلدية قرار عن المجلس البلدي، بما لا يخالف الهيكل التنظيمي للبلدية، يتضمن تحديد التقسيمات التنظيمية الداخلية الوحدات للأقسام بالإدارات بالهيكل التنظيمي واختصاصاتها.

مادة 33 

الملاك الوظيفي 

يحدد سقف الملاك الوظيفي لديوان البلدية بعدد 175 وظيفة، ووظيفة واحدة لكل 10,000 نسمة وفقا للتعداد السكاني المعتمد للبلدية، على أن تكون من بينهم 5 الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

يحدد سقف الملاك الوظيفي للفروع البلدية بما لا يتجاوز 40 وظيفة لكل فرع.

مادة 34 

تكليف شاغلي الوظائف القيادية 

يكون تكليف شاغلي الوظائف القيادية بالبلدية مدراء الإدارات والمكاتب من عميد البلدية وفقا للشروط والضوابط المقررة لشغل الوظائف القيادية.