قرار رقم 1596 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة وتقرير بعض الأحكام
-
التصنيف:
-
التاريخ:2 ديسمبر 2018
-
الرقم:1596
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 1596 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة وتقرير بعض الأحكام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم12 لسنة 2010 م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م،بشأن إنشاء جهاز المخابرات اللیبیة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 918 لسنة 2007 میلادیة بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للمجتمع وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس ديوان المحاسبة رقم 23501918 المؤرخ في. 2018/04/16 م.
- وعلى كتاب وزير المواصلات المفوض رقم 1895 المؤرخ في. 2018/05/09 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
یعاد تشكيل لجنة تقدیر قیمة السیارات والآلیات التي تقرر تخریدها أو بيعها المشكلة بموجب أحكام المادة 19 بالقرار رقم 918 لسنة 2007 میلادیة المشار إليه على النحو الآتي:
- مندوب عن مجلس الوزراء < رئیساً.
- مندوب عن وزارة المواصلات < عضواً.
- مندوب عن وزارة المالیة < عضواً.
- مندوب عن وزارة المواصلات < مقرراً.
مادة 2
تلتزم اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 1 ممارسة مهامها بأن تكون بناء على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزارة المواصلات طبقاً للأحكام الواردة في المادة 18 بالقرار رقم 918 لسنة 2007 میلادیة المشار الیه.
مادة 3
یكون للجنة لائحة تحدد آلية وضوابط عملها ومكافأتها يصدر بها قرار من وزير المواصلات وبما لا يخالف أحكام القرار رقم 918 لسنة 2007 میلادیة المشار إليه.
مادة 4
یلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 54 لسنة 2009 م میلادی بإعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
مادة 5
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 24/ربیع الأول/1440.
- م 2018/12/2
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 321 لسنة 2024 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن الإذن بطرح مشروع في مناقصة محدودة
-
قرار رقم 115 لسنة 2024 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 465 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 558 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 718 لسنة 2023 م بشأن رفع سعر بيع اللوحات المعدنية
-
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بتعديل قرار رقم 191 لسنة 2021 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية الملفات المالية والفنية لمشروع تطوير وتجهيز منفذ وازن البري
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 155 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 138 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات
-
قرار رقم 100 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة
-
قرار رقم 740 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 496 لسنة 2021 م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 320 لسنة 2021 م بشأن نقل اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق للبلديات
-
قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة
-
قرار رقم 121 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتسمية مساعد لرئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
اترك تعليقاً