قرار رقم 212 لسنة 2018 م بشأن الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 212 لسنة 2018 م بشأن الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات 

وزير الحكم المحلي

بعد الاطلاع علي

قرر

مادة 1 

يعمل بالهيكل التنظيمي الموحد للبلديات المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المحتويات

الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات المرفق بقرار وزير الحكم المحلي رقم 212 لسنة 2018 م 

مادة 1 

يكون الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات على النحو الآتي:- 

أولا/ المجلس البلدي ويتبعه: 

ثانيا/عميد البلدية ويتبعه: 

المكاتب:- 

رابعا/ الفروع البلدية ويتبعها: 

خامسا/ اللجان الدائمة بالبلدية: 

مادة 2 

المجلس البلدي

يتولى الاختصاصات والمهام والمسئوليات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وما يسند للمجلس من مهام واختصاصات وأعمال وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 3 

مجلس شورى البلدية 

هو الجهة الاستشارية للمجلس البلدي، ويتولى الاختصاصات والمهام المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، ما يسند إليه من مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عمله من المجلس البلدي.

مادة 4 

اللجان المتخصصة

تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء من المجلس البلدي على الأقل، وتمارس مهامها على غير سبيل التفرغ وتحدد اختصاصاتها بقرار تشكيلها من المجلس البلدي، ويكون لكل لجنة مقرر من موظفي أمانة سر المجلس البلدي بديوان البلدية ويجوز لها الإستعانة بما لا يتجاوز أربعة أعضاء من ذوي التخصص والخبرة في مجال عمل ومهام اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت، وتعتبر مهام اللجان من مهام أعضاء المجلس البلدي ولا يستحقون عنها مكافآت مالية.

مادة 5 

أمانة سر مقرر المجلس 

وتختص بالآتي: 

مادة 6 

عميد البلدية 

يتولى الاختصاصات والمهام والصلاحيات والمسئوليات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وما يسند إليه من مهام واختصاصات وأعمال وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7 

وكيل ديوان البلدية 

يكلف وكيل البلدية بقرار من الوزير بناء على عرض من المجلس البلدي على أن يكون من خارج أعضاء المجلس، وأن يكون حاملا لمؤهل جامعي أو ما يعادله أو أن يكون له خبرة في مجال الإدارة لا تقل عن 15 سنة، وللمجلس البلدي الإعلان عن الوظيفة عبر وسائل الإعلام المحلية وعلى شبكة التواصل الاجتماعي ويتولى وكيل ديوان البلدية ممارسة الاختصاصات الآتية:- 

مادة 8 

الجهاز الإداري لديوان البلدية 

يتولى الجهاز الإداري للبلدية ممارسة الاختصاصات الآتية: 

  1. وضع البرامج التنفيذية للسياسات والقرارات المتعلقة بالبلدية في حدود نطاقها الإداري موضع التنفيذ.
  2. إعداد مشروع الميزانية السنوية وإحالتها للمجلس البلدي.
  3. التنسيق مع المكاتب المختصة لمعالجة المشاكل والصعوبات في نطاق البلدية.
  4. اقتراح خطط وبرامج استثمار الموارد الذاتية وتنميتها وتطويرها بما يكفل تحسين مستوى الخدمات المحلية.
  5. جباية الرسوم ذات الطابع المحلي وتحديد طرق تحصيلها وفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
  6. تمكين الأجهزة الخدمية والإنتاجية الواقعة في نطاق البلدية من هيئات ومصالح وشركات ومشروعات استثمارية عامة من تقديم خدماتها للمواطنين بأيسر السبل ومتابعة تحقيقها لمستهدفاتها وإعداد التقارير عنها.
  7. متابعة الأسعار والقيام بأعمال التفتيش الصحي وحماية البيئة.
  8. جمع البيانات والمعلومات عن سير الخدمات داخل نطاق البلدية وتحليلها وتقويمها.
  9. تنظيم المعارض والأسواق المحلية والمسالخ والإشراف عليها.
  10. متابعة مشروعات البلدية وتقديم التقارير حولها.
  11. متابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالتخطيط العمراني والمباني والمياه والكهرباء والصرف الصحي والنظافة العامة وشؤون البيئة والصحة العامة، وحصر المخالفات وإحالتها للجهات المختصة.
  12. المساهمة في حماية الأملاك العامة داخل نطاق البلدية.
  13. إنشاء الطرق المحلية وإنشاء الميادين العامة ومحطات وقوف السيارات والحدائق العامة وصيانتها وتنظيمها والإشراف عليها، طبقا للمخططات المعتمدة.
  14.  تنظيم ومراقبة الإعلانات التجارية وخدمة الفضاء العام وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح ومقابل الرسوم أو الأجور التي تحدد لذلك وفقا للتشريعات النافذة.
  15. المساعدة على تنفيذ برامج الأمن بالبلدية.
  16. منح الشهادات والرخص اللازمة لمزاولة المهن التجارية والصناعية والحرفية والأعمال الأخرى، ومراقبة تنفيذ شروط الترخيص وتحديد مواعيد فتح المحال وإغلاقها وذلك وفقا للأوضاع التي تنظمها القوانين واللوائح.
  17. إعداد التقارير الدورية والمطلوبة عن الأعمال المنفذة بالبلدية.

مادة 9 

إدارة الشؤون المالية 

وتختص بالآتي: 

وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال التقسيمات التنظيمية الآتية: 

مادة 10 

إدارة شؤون الموارد البشرية والخدمات

وتختص بالآتي: 

وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال التقسيمات التنظيمية الآتية: 

مادة 11 

إدارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار

وتختص بالآتي: 

وتمارس اختصاصاتها من خلال التقسيمات التنظيمية الآتية: 

مادة 12 

إدارة المشروعات والشؤون الفنية، وتختص بالآتي: 

وتمارس اختصاصاتها من خلال التقسيمات التنظيمية الآتية: 

مادة 13 

إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة

وتختص بالآتي: – 

وتمارس اختصاصاتها من خلال التقسيمات التنظيمية الآتية: 

مادة 14 

مكتب شؤون عميد البلدية 

ويختص بالآتي: 

مادة 15 

مكتب المراجعة الداخلية 

ويختص بالآتي 

مادة 16 

مكتب الشؤون القانونية 

ويختص بالآتي: 

مادة 17 

مكتب المتابعة وضمان الجودة 

ويختص بالآتي: 

  1. جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات والوثائق المتعلقة باختصاصات البلدية وإعدادها وتصنيفها وتبويبها وتلخيصها وتقديمها إلى عميد البلدية على شكل تقارير دورية.
  2. متابعة وتقييم المشروعات القائمة وتحت التنفيذ، وإعداد تقارير متابعة حولها.
  3. وضع أسلوب والآليات اللازمة لمعرفة احتياجات المواطنين داخل نطاق البلدية.
  4.  متابعة تحويل احتياجات المواطنين من متطلبات الي خدمات.
  5. إصدار النشرات الإحصائية الدورية والسنوية عن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والخدمية وغيرها للبلدية بالتعاون مع الجهات المختصة.
  6. إعداد وتوثيق وتطبيق نظام إدارة الجهاز الإداري بالبلدية طبقا لمتطلبات مواصفات الجودة والتميز.
  7. تحديد عمليات نظام إدارة الجودة وتتابعها والعلاقات بينها.
  8. إعداد الوثائق المتعلقة بدليل نظام الجودة والأساليب والإجراءات اللازمة لأداء أنشطة الجودة والتميز ووضع أهداف جودة مقاسة للتقسيمات التنظيمية بالبلدية.
  9. العمل على ترسيخ العمل المؤسسي.
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.

مادة 18 

مكتب حماية المستهلك 

ويختص بالآتي: 

مادة 19 

مكتب الإصحاح البيئي 

ويختص بالآتي: 

مادة 20 

مكتب شؤون وكيل ديوان البلدية

ويختص بالآتي: 

مادة 21 

مكتب تقنية المعلومات 

ويختص بالآتي: 

مادة 22 

مكتب شؤون الفروع والمحلات 

ويختص بالآتي: 

مادة 23 

مكتب العلاقات والإعلام 

ويختص بالآتي: 

مادة 24 

مكتب الرخص 

ويختص بالآتي: 

مادة 25 

مكتب شؤون السلامة العامة 

ويختص بالآتي: 

مادة 26 

مكتب حاضنات المشاريع الصغرى 

ويختص بالآتي: 

مادة 27 

مكتب شؤون النشاط الترفيهي

ويختص بالآتي: 

مادة 28 

مكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة 

ويختص بالآتي: 

مادة 29 

مكتب شؤون النقل العام

ويختص بالآتي: 

مادة 30 

الفروع البلدية 

يتولى الفرع البلدي الاختصاصات والمهام والمسئوليات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وما يسند إليه من مهام واختصاصات وأعمال وفقا للتشريعات النافذة.

وتمارس اختصاصاتها من خلال التقسيمات التنظيمية الآتية: 

مادة 31 

اللجان الدائمة بالبلدية

ويصدر بتشكيلها قرار عن المجلس البلدي، وتمارس اللجان المذكورة اختصاصاتها ومهامها على غير سبيل التفرغ، وتنظم أعمالها وفقا للتشريعات النافذة، وتقدم تقريرا بأعمالها متضمنا معدلات الأداء لأعضائها، ولا يجوز تكليف الموظف الواحد بالاشتراك في عضوية أكثر من لجنتين بالبلدية يتقاضى عنها مكافأة شهرية أو مقطوعة بما في ذلك اللجان وفرق العمل المؤقتة.

أحكام ختامية التنظيم الداخلي 

مادة 32 

يصدر بالتنظيم الداخلي للبلدية قرار عن المجلس البلدي، بما لا يخالف الهيكل التنظيمي للبلدية، يتضمن تحديد التقسيمات التنظيمية الداخلية الوحدات للأقسام بالإدارات بالهيكل التنظيمي واختصاصاتها.

مادة 33 

الملاك الوظيفي 

يحدد سقف الملاك الوظيفي لديوان البلدية بعدد 175 وظيفة، ووظيفة واحدة لكل 10,000 نسمة وفقا للتعداد السكاني المعتمد للبلدية، على أن تكون من بينهم 5 الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

يحدد سقف الملاك الوظيفي للفروع البلدية بما لا يتجاوز 40 وظيفة لكل فرع.

مادة 34 

تكليف شاغلي الوظائف القيادية 

يكون تكليف شاغلي الوظائف القيادية بالبلدية مدراء الإدارات والمكاتب من عميد البلدية وفقا للشروط والضوابط المقررة لشغل الوظائف القيادية.

ls.org.ly