قرار رقم 212 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن معهد الدراسات الدبلوماسية
5 مايو 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 مايو 2012
- رقم التشريع: 212
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التعليم العالي, السلك الدبلوماسي
قرار رقم 212 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن معهد الدراسات الدبلوماسية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1976 ميلادي، بإنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 ميلادي.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي،بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي،بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى كتاب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 352 بتاريخ 12/02/2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تعدل تسمية معهد الدراسات الدبلوماسية بحيث يصبح المعهد الدبلوماسي لبناء القدرات.
مادة 2
يسند للمعهد الدبلوماسي لبناء القدرات الاختصاصات التالية:
- تأهيل وتدريب الكوادر العاملة بوزارة الخارجية، ورفع أدائهم الوظيفي، وتحسين مستواهم العلمي والمهني بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة.
- تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في المجال الخارجي من غير الموظفين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بناء على طلب الجهات التابعين لها.
- القيام بالبحوث والدراسات في مجالي العمل الدبلوماسي والقانون الدولي، وله في سبيل ذلك القيام بأعمال الترجمة والنشر في المجالات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي.
- توثيق الصلات والروابط مع الأكاديميات والمعاهد والمؤسسات المناظرة لها في الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية.
- اقتراح إيفاد بعض الموظفين بوزارة الخارجية في دورات تدريبية دبلوماسية متقدمة في الأكاديميات والمعاهد الدبلوماسية المتخصصة في الخارج.
- إقامة دورات تدريبية خاصة لزوجات وأبناء الدبلوماسيين الموفدين للعمل بالخارج، التي تتطلبها طبيعة العمل.
وللمعهد في سبيل تحقيق أهدافه إقامة الدورات التأهيلية والتدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، والمحاضرات.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 13/ربيع الآخر/1433 هجري.
- ميلادي 2012/05/05