قرار رقم 212 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن معهد الدراسات الدبلوماسية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 مايو 2012
- رقم التشريع: 212
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التعليم العالي, السلك الدبلوماسي
قرار رقم 212 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن معهد الدراسات الدبلوماسية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1976 ميلادي، بإنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 ميلادي.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي،بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي،بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى كتاب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 352 بتاريخ 12/02/2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تعدل تسمية معهد الدراسات الدبلوماسية بحيث يصبح المعهد الدبلوماسي لبناء القدرات.
مادة 2
يسند للمعهد الدبلوماسي لبناء القدرات الاختصاصات التالية:
- تأهيل وتدريب الكوادر العاملة بوزارة الخارجية، ورفع أدائهم الوظيفي، وتحسين مستواهم العلمي والمهني بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة.
- تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في المجال الخارجي من غير الموظفين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بناء على طلب الجهات التابعين لها.
- القيام بالبحوث والدراسات في مجالي العمل الدبلوماسي والقانون الدولي، وله في سبيل ذلك القيام بأعمال الترجمة والنشر في المجالات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي.
- توثيق الصلات والروابط مع الأكاديميات والمعاهد والمؤسسات المناظرة لها في الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية.
- اقتراح إيفاد بعض الموظفين بوزارة الخارجية في دورات تدريبية دبلوماسية متقدمة في الأكاديميات والمعاهد الدبلوماسية المتخصصة في الخارج.
- إقامة دورات تدريبية خاصة لزوجات وأبناء الدبلوماسيين الموفدين للعمل بالخارج، التي تتطلبها طبيعة العمل.
وللمعهد في سبيل تحقيق أهدافه إقامة الدورات التأهيلية والتدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، والمحاضرات.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 13/ربيع الآخر/1433 هجري.
- ميلادي 2012/05/05
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.