قرار رقم 212 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن معهد الدراسات الدبلوماسية

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 212 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن معهد الدراسات الدبلوماسية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تعدل تسمية معهد الدراسات الدبلوماسية بحيث يصبح المعهد الدبلوماسي لبناء القدرات.

مادة 2

يسند للمعهد الدبلوماسي لبناء القدرات الاختصاصات التالية:

  1. تأهيل وتدريب الكوادر العاملة بوزارة الخارجية، ورفع أدائهم الوظيفي، وتحسين مستواهم العلمي والمهني بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة.
  2. تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في المجال الخارجي من غير الموظفين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بناء على طلب الجهات التابعين لها.
  3. القيام بالبحوث والدراسات في مجالي العمل الدبلوماسي والقانون الدولي، وله في سبيل ذلك القيام بأعمال الترجمة والنشر في المجالات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي.
  4. توثيق الصلات والروابط مع الأكاديميات والمعاهد والمؤسسات المناظرة لها في الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية.
  5. اقتراح إيفاد بعض الموظفين بوزارة الخارجية في دورات تدريبية دبلوماسية متقدمة في الأكاديميات والمعاهد الدبلوماسية المتخصصة في الخارج.
  6. إقامة دورات تدريبية خاصة لزوجات وأبناء الدبلوماسيين الموفدين للعمل بالخارج، التي تتطلبها طبيعة العمل.

وللمعهد في سبيل تحقيق أهدافه إقامة الدورات التأهيلية والتدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، والمحاضرات.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.   

ls.org.ly