قرار رقم 211 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
8 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 مايو 2022
- رقم التشريع: 211
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الشرطة القضائية
- رقم المُعَرِّف: 211-2022-DEC-PM
قرار رقم 211 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء:-
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومه الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 562 لسنة 2008 م، بشأن إنشاء الهيئة العامة للمسرح والموسيقى.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 312 لسنة 2021 بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2022 م بشأن تسمية رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.
قرر
مادة 1
تشكل برئاسة السيد وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية وعضوية كل من السادة:-
- السيد، عبد الخالق إبراهيم ابوزيد، عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بديوان مجلس الوزراء.
- السيد، عبد المجيد عبد القادر القطروني، عن ديوان مجلس الوزراء
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار إتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2022م المشار بما فى ذلك إتمام عملية الاستلام والتسليم وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقارير عن المهمة المكلفة بها للسيد رئيس مجلس الوزراء في موعد أقصاه عشرة أيام.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبه
- صدر في 7 شوال 1443 هجري
- الموافق 8/ 5/ 2022 میلادى