قرار رقم 211 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 مايو 2022
- رقم التشريع: 211
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الشرطة القضائية
- رقم المُعَرِّف: 211-2022-DEC-PM
قرار رقم 211 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء:-
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومه الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 562 لسنة 2008 م، بشأن إنشاء الهيئة العامة للمسرح والموسيقى.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 312 لسنة 2021 بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2022 م بشأن تسمية رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.
قرر
مادة 1
تشكل برئاسة السيد وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية وعضوية كل من السادة:-
- السيد، عبد الخالق إبراهيم ابوزيد، عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بديوان مجلس الوزراء.
- السيد، عبد المجيد عبد القادر القطروني، عن ديوان مجلس الوزراء
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار إتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2022م المشار بما فى ذلك إتمام عملية الاستلام والتسليم وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقارير عن المهمة المكلفة بها للسيد رئيس مجلس الوزراء في موعد أقصاه عشرة أيام.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبه
- صدر في 7 شوال 1443 هجري
- الموافق 8/ 5/ 2022 میلادى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.