Skip to main content

قرار رقم 211 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

8 مايو 2022

قرار رقم 211 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء:- 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومه الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 562 لسنة 2008 م، بشأن إنشاء الهيئة العامة للمسرح والموسيقى.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 312 لسنة 2021 بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2022 م بشأن تسمية رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.

قرر

مادة 1 

تشكل برئاسة السيد وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية وعضوية كل من السادة:- 

  1. السيد، عبد الخالق إبراهيم ابوزيد، عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بديوان مجلس الوزراء.
  2. السيد، عبد المجيد عبد القادر القطروني، عن ديوان مجلس الوزراء 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار إتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2022م المشار بما فى ذلك إتمام عملية الاستلام والتسليم وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

مادة 3 

على اللجنة تقديم تقارير عن المهمة المكلفة بها للسيد رئيس مجلس الوزراء في موعد أقصاه عشرة أيام. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • عبد الحميد محمد الدبيبه
  • صدر في 7 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 8/ 5/ 2022 میلادى