قرار رقم 211 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 211 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء:- 

قرر

مادة 1 

تشكل برئاسة السيد وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية وعضوية كل من السادة:- 

  1. السيد، عبد الخالق إبراهيم ابوزيد، عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بديوان مجلس الوزراء.
  2. السيد، عبد المجيد عبد القادر القطروني، عن ديوان مجلس الوزراء 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار إتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2022م المشار بما فى ذلك إتمام عملية الاستلام والتسليم وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

مادة 3 

على اللجنة تقديم تقارير عن المهمة المكلفة بها للسيد رئيس مجلس الوزراء في موعد أقصاه عشرة أيام. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly