قرار رقم 210 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وفق الآتي:
1 | السيد، عبدالعزيز رمضان الشاوش | رئيسا. |
2 | السيد، رئيس الهيئة العامة للمعارض | عضوا. |
3 | السيد، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة | عضوا. |
4 | السيد، مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين | عضوا. |
5 | السيد، امبارك علي سليمان | عضوا. |
6 | السيد، علي منصور العسبلي | عضوا. |
7 | السيد، عبد الكريم محمد الشحاطي | عضوا. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.