قرار رقم 210 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
30 مارس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مارس 2023
- رقم التشريع: 210
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار
قرار رقم 210 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 م، بإعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، المعدل بالقرار رقم 131 لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 964 المؤرخ 2023/3/8 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وفق الآتي:
1 | السيد، عبدالعزيز رمضان الشاوش | رئيسا. |
2 | السيد، رئيس الهيئة العامة للمعارض | عضوا. |
3 | السيد، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة | عضوا. |
4 | السيد، مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين | عضوا. |
5 | السيد، امبارك علي سليمان | عضوا. |
6 | السيد، علي منصور العسبلي | عضوا. |
7 | السيد، عبد الكريم محمد الشحاطي | عضوا. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء