قرار رقم 210 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 210 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة

 مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وفق الآتي:

1السيد، عبدالعزيز رمضان الشاوشرئيسا.
2السيد، رئيس الهيئة العامة للمعارضعضوا.
3السيد، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعةعضوا.
4السيد، مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدينعضوا.
5السيد، امبارك علي سليمانعضوا.
6السيد، علي منصور العسبليعضوا.
7السيد، عبد الكريم محمد الشحاطيعضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly