قرار رقم 210 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الهيئة العامة للمناطق الصناعية
30 أبريل 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أبريل 2012
- رقم التشريع: 210
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: المناطق الصناعية
قرار رقم 210 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الهيئة العامة للمناطق الصناعية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 ميلادي، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 ميلادي.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي،بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي،بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 146 لسنة 2006 ميلادي،بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 407 لسنة 2010 ميلادي،بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للمناطق الصناعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة الصناعة وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما عرضه وزير الصناعة بكتابه رقم 1132 المؤرخ في 2012/3/20 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تدار الهيئة العامة للمناطق الصناعية بمجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من وزير الصناعة وتكون مدة عمله أربع سنوات قابلة للتجديد.
مادة 2
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير الصناعة، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
مادة 3
يتولى وزير الصناعة تحديد مهام واختصاصات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 8/جمادى الآخر/1433 هجري.
- ميلادي 2012/4/30