قرار رقم 210 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الهيئة العامة للمناطق الصناعية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 210 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الهيئة العامة للمناطق الصناعية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تدار الهيئة العامة للمناطق الصناعية بمجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من وزير الصناعة وتكون مدة عمله أربع سنوات قابلة للتجديد.

مادة 2

يكون للهيئة مدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير الصناعة، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

مادة 3

يتولى وزير الصناعة تحديد مهام واختصاصات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly