قرار رقم 21 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
29 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 21
- جهة الإصدار: لجنة شؤون الأحزاب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
لجنة شؤون الأحزاب
بعد الاطلاع:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011.08.03 م وتعديلاته.
- وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وقانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 م وتعديلاته.
- والقانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم 29 لسنة 2012 م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
- والقانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
- والطلب المقدم من مؤسسي حزب تكتل ليبيا معاً.
- وما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها الثالث لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ: 2021.09.30 م.
قررت
مادة 1
يُصرَّح لحزب تكتل ليبيا معاً بممارسة العمل السياسي في ليبيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار / محمود حسين اليتيم.
- رئيس لجنة شؤون الأحزاب.
- صدر بتاريخ 2021.11.29 م.