قرار رقم 21 لسنة 2007 م بإسناد اختصاص للمؤسسة العامة للإسكان والمرافق
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1973 مسيحي، بشأن الجمعيات التعاونية والإسكان.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 374 ا و ر بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان والمرافق.
وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 338 لسنة 1374 و ر 2006 مسيحي بنقل تبعية مكتب.
وعلى افقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الثامن عشر لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
پسند اختصاص إشهار الجمعيات التعاونية للإسكان إلى المؤسسة العامة للإسكان والمرافق وفق الإجراءات المقررة بالقانون رقم 30 لسنة 1973 مسيحي، المشار إليه.
مادة 2
تنقل تبعية مكتب الإسكان التعاوني بالجهاز الإداري لقطاع الإسكان والمرافق “سابقاً” إلى المؤسسة العامة للإسكان والمرافق، كما ينقل إلى المؤسسة العاملون بالمكتب المذكور بذات أوضاعهم المالية والإدارية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.