قرار رقم 21 لسنة 2007 م بإسناد اختصاص للمؤسسة العامة للإسكان والمرافق
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
پسند اختصاص إشهار الجمعيات التعاونية للإسكان إلى المؤسسة العامة للإسكان والمرافق وفق الإجراءات المقررة بالقانون رقم 30 لسنة 1973 مسيحي، المشار إليه.
مادة 2
تنقل تبعية مكتب الإسكان التعاوني بالجهاز الإداري لقطاع الإسكان والمرافق “سابقاً” إلى المؤسسة العامة للإسكان والمرافق، كما ينقل إلى المؤسسة العاملون بالمكتب المذكور بذات أوضاعهم المالية والإدارية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.