قرار رقم 21 لسنة 2007 م بإسناد اختصاص للمؤسسة العامة للإسكان والمرافق
27 يناير 2007
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يناير 2007
- رقم التشريع: 21
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: الاختصاصات
قرار رقم 21 لسنة 2007 م بإسناد اختصاص للمؤسسة العامة للإسكان والمرافق
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1973 مسيحي، بشأن الجمعيات التعاونية والإسكان.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 374 ا و ر بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان والمرافق.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 338 لسنة 1374 و ر 2006 مسيحي بنقل تبعية مكتب.
- وعلى افقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الثامن عشر لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
پسند اختصاص إشهار الجمعيات التعاونية للإسكان إلى المؤسسة العامة للإسكان والمرافق وفق الإجراءات المقررة بالقانون رقم 30 لسنة 1973 مسيحي، المشار إليه.
مادة 2
تنقل تبعية مكتب الإسكان التعاوني بالجهاز الإداري لقطاع الإسكان والمرافق “سابقاً” إلى المؤسسة العامة للإسكان والمرافق، كما ينقل إلى المؤسسة العاملون بالمكتب المذكور بذات أوضاعهم المالية والإدارية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 8 محرم
- الموافق 27/ 1/ 1375 و.ر 2007 مسيحي